اسم الکتاب : نزهة المجالس ومنتخب النفائس المؤلف : الصفوري الجزء : 1 صفحة : 139
وقال الجمعة في طريقه أو يتضرر أو يستوحش بتخلفه عن الرفقة بل قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى لا يحوز السفر بعد دخول وقت العشاء وقال المحب الطبري عن بعضهم يكره السفر ليلة الجمعة ووقت التكبير من الفجر لما في الصحيحين من اغتسل غسل الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه وهي ذكر أو أنثى من الإبل ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة قال في شرح المهذب وتقع على الذكر والأنثى وسميت بقرة لأنها تبقر الأرض أي تشقها ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن وصفه بذلك لأنه أحسن وأكمل في الصور ومن راح الرابعة فكأنما قرب دجاجة بفتح الدال وكسرها ويقع على الذكر والأنثى ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة في رواية النسائي ست
ساعات في الأولى بدنة والثانية بقرة الثالثة كبش والرابعة بطة والخامسة دجاجة والسادسة بيضة، الثالثة: غسل الجمعة سنة لمن حضرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل أي غذا أراد المجيء نظيره فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي إذا أردت القراءة وفي حديث آخر من شهد الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل بخلاف غسل العيد فإنه مستحب لكل واحد والفرق أن الجمعة لا تصح من المنفرد إلا في مسألة واحدة وهي إذا أحدث الإمام في الركعة الثانية ولم يستخلف فأتم كل واحد صلاته صحت جمعتهم فإذا لم تجب عليه لا يستحب له الغسل وأيضا غسل الجمعة سنة للصلاة لا اليوم على الأظهر فهو لإزالة الريح الكريهة لئلا يتأذى به الحاضرون فاختص بمن يحضرها وغسل العيد للزينة وغسل الجمعة وقته من الفجر وغسل العيد من نصف الليل الرابعة قال في شرح المهذب عن صاحب الحاوي إذا جلس الإمام على المنبر حرم على من في المسجد أن يبتدئ صلاة نافلة فإن دخل في آخر الخطبة وخاف إن اشتغل بالتحية فإنه تكبيرة الإحرام انتظر قائما ولا يجلس بلا تحية وإن أمكنه التحية إذا أدرك تكبيرة الإحرام صلاها ويستحب للإمام أن يزيد في الخطبة قدراً يمنكه الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه الخامسة لو حلف بالطلاق أنه لا يصلي خلف زيد فتولى زيد إمامة الجماعة فهل تسقط عنه الجمعة بهذه اليمين فلو نشزت زوجته فاشتغل بردها إلى الطاعة فإن الجمعة تسقط عنه بذلك ابن العماد في كتاب اللمعة في فضل الجمعة إن أمكنته المخالفة فعل وإلا فيرفع أمره للحاكم ويسأله أن يلزمه بصلاة الجمعة ليتخلص من الحنث ثم قال ويحتمل تحريمه على الحلاف فيهما لو حلف أن يطأ زوجته في هذه الليلة فحاضت فإنه لا يلزمه شيء والجامع بين المسألتين أن إيجاب الجمعة منزل منزلة الإكراه الشرعي أي فيصلى الجمعة ولا حنث كما أن تحريم الوطء في الحيض نزل منزلة الإكراه الشرعي أي فلا يطأ ولا حنث وصورة المسألة إذا يمكنه الجمعة في بلد قريب من بلده السادسة: يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صبح الجمعة ألم السجدة وفي الثانية هل أتى والحكمة في ذلك لما في السورتين من مبدأ خلق الإنسان وذكر القيامة فإن آدم خلق يوم الجمعة وفيه تقوم الساعة ولو قرأ في الأولى غير السجدة قرأهما معا في الثانية وكراهة تطويل قراءة الثانية على الأولى لا يقاوم فضيلة السورتين كما لو ترك الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة فإنه يقرأها
اسم الکتاب : نزهة المجالس ومنتخب النفائس المؤلف : الصفوري الجزء : 1 صفحة : 139