responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد الظمآن لدروس الزمان المؤلف : السلمان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 329
وَلا بَحْرٍ إلا بَحَبْسِ الزَّكَاةِ» . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الأَوْسَطِ وَهُوَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

43- أَنَّ مَنْعَ الزَّكَاةِ سَبَبٌ لِلابْتِلاءِ بِالسِّنِينَ لِمَا فِي الحَدِيثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مَنَعَ قُوْمٌ الزَّكَاةَ إلا ابْتَلاهُم اللهُ بالسِّنِينَ» . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الأَوْسَطِ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

44- أَنَّ مَنْ لَمْ يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ فِي مَالِهِ أَنَّهُ أَحَدُ الثَّلاثَةِ الذين هُمْ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلاثَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ: فَالشَّهِيدُ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، وَأَمَّا أَوَّلُ ثَلاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ: فَأَمِيرٌ مُسَلِّطٌ، وَذُو ثَرْوَةٍ مِنْ مَالٍ لا يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ فِي مَالِهِ، وَفَقِيرٌ فَخُورٌ» . رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ، وَابْنُ حِبَّانَ مُفَرَّقًا فِي مَوْضِعِينِ.

45، 46- أَنَّ الصَّدَقَةَ يُذْهِبُ اللهُ بِهَا الكِبْرَ وَالْفَخْرَ لِحَدِيثِ: «إِنَّ صَدَقَةَ الْمُسْلِمِ تَزِيدُ فِي العُمْرِ وَتَمْنَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ وَيَذْهَبُ بِهَا الكِبْرُ وَالفَخْرُ» . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي.

47- السَّلامَةُ مِنْ التَّطْوِيقِ بِالشُّجَاعِ الأَقْرَعِ كَمَا في الحَدِيثِ: «مَا مِنْ أَحَدٍ لا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَطَوَّقُ بِهِ عُنُقَهُ» .

48- السَّلامَةُ مِنْ صِفَةِ الْمُنَافِقِيَن لِمَا فِي الحَدِيثِ: «ظَهَرَتْ لَهُمْ الصَّلاةُ فَقَبِلُوهَا، وَخَفِيَتْ لَهُمْ الزَّكَاةُ فَأَكَلُوهَا أُولَئِكَ هُمْ الْمُنَافِقُونَ» . رَوَاهُ البَزارُ.

49، 50- «إِنَّ البَلاءَ لا يَتَخَطَّى الصَّدَقَةَ وَأَنَّهَا تَسُدُّ سَبْعِينَ بَابًا مِنْ

اسم الکتاب : موارد الظمآن لدروس الزمان المؤلف : السلمان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست