responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد الظمآن لدروس الزمان المؤلف : السلمان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 328
الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَالْمُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ) .
36- الفَوزُ بالقُرْبِ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ قَالَ تَعَالى: {إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ} . وَقَالَ: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} الآيَةِ.
37- الوَعْدُ بَالخَلَفِ لِلْمُنْفِقِ لِحَدِيثُ: «اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا» .
38- الظَّفَرُ بِدُعَاءِ الْمَلائِكَةِ لِلْمُنْفِقِ.
39- أَنَّ فِي إخْرَاجِ الزَّكَاةِ حَلٌّ لِلأَزَمَاتِ الاقْتِصَادِيَّةِ وَسُوءِ الحَالَةِ الاجْتَمَاعِيَّةِ فَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الأَمْوَالِ الزَّكَويَّةِ تَنَسَّخُوا مِنْهَا وَوَضَعُوهَا فِي مَوَاضِعِهَا لَقَامَتْ الْمَصَالِحُ الدِّينِيَّةِ والدُّنْيَوِيَّةِ وَزَالَتْ الضَّرورَاتِ وَانْدَفَعَتْ شُرُورُ الفُقُرَاءِ وَكَانَ ذَلِكَ أَعْظَمُ حَاجِزِ وَسَدّ يَمْنَعُ عَبَثَ الْمُفْسِدِينَ، وَفِي الْحَدِيثِ: «وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُم عَلى أَنْ سَفُكُوا دِمَاءَهُم وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ» .
40- أَنَّ اللهَ يُعِينُ الْمُتَصَدِّقَ عَلَى الطَّاعَةِ وَيُهَيِّئْ لَهُ طَرِيقُ السَّدَادِ وَالرَّشَادِ وَيُذَلِّلُ لَهُ سُبُلَ السَّعَادَةِ قَالَ اللهُ تَعَالى: {فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى} .
41- أَنَّ مَنْعَ الزَّكَاةِ يُخَبِّثُ الْمَالَ الطَّيِّبَ لِحَدِيثِ: «مَنْ كَسَبَ طَيِّبًا خَبَّثَهُ مَنْعُ الزَّكَاةِ، وَمَنْ كَسَبَ خَبِيثًا لَمْ تُطَيِّبْهُ الزَّكَاةُ» . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي في الكَبِيرِ مَوْقُوفًا بِإسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ.
42- أَنَّ مَنْعَ الزَّكَاةِ سَبَبٌ لِتَلَفِ الْمَالِ لِحَدِيثِ: «مَا تَلِفَ مَالٌ فِي بَرٍّ

اسم الکتاب : موارد الظمآن لدروس الزمان المؤلف : السلمان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست