مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل
المؤلف :
ابن عبد السلام
الجزء :
1
صفحة :
119
66 - فصل فِي إِيثَار الْأَصْحَاب الْأَغْنِيَاء على الْفُقَرَاء
من صحب غَنِيا وَفَقِيرًا أَو كَانَت مخالطته للغني أَكثر من مخالطته للْفَقِير وزيارته للغني أَكثر من زيارته للْفَقِير فَلهُ أَحْوَال
إِحْدَاهَا أَن تكون مخالطته للغني أسلم لَهُ فِي دينه أَو أَزِيد فِي علمه وَعَمله أَو لِأَنَّهُ أَجْهَل من الْفَقِير فيزيد تَعْلِيمه وإرشاده فمخالطته للغني على هَذَا الْوَجْه أولى من مُخَالطَة الْفَقِير
الثَّانِيَة أَن يكون الْأَمر بِالْعَكْسِ فَتكون مُخَالطَة الْفَقِير أولى من مُخَالطَة الْغَنِيّ
الثَّالِثَة أَن يَسْتَوِي حَال الْفَقِير وَحَال الْغَنِيّ فَيتَخَيَّر بَينهمَا إِلَّا أَن يتَرَجَّح أَحدهمَا بِقرَابَة أَو مجاورة أَو رحم
الرَّابِعَة أَن يلتبس عَلَيْهِ الْأَمر فَيعرض على نَفسه أَن الْفَقِير لَو كَانَ غَنِيا والغني فَقِيرا أَكَانَ يُؤثر الْغَنِيّ أم لَا فَإِن كَانَ بِحَيْثُ أَن يُؤثر الْغَنِيّ على الْفَقِير فَليعلم أَنه إِنَّمَا آثره عَلَيْهِ لغناه وَإِن كَانَ بِحَيْثُ لَا يؤثره عَلَيْهِ فَهُوَ مُخَيّر مَا لم يسنح سَبَب يَقْتَضِي إِيثَار أَحدهمَا على الآخر
اسم الکتاب :
مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل
المؤلف :
ابن عبد السلام
الجزء :
1
صفحة :
119
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir