responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صيد الخاطر المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 372
عرصات الدنيا: تلمحوا تفويض خيام الأوائل! لكن غمرهم سكر الجهالة؛ فلم يفيقوا إلا بضرب الحد.

268- فصل: الإنفاق في بناء المساجد والأربطة
1220- رأيت بعض المتقدمين سئل عمن يكتسب حلالًا وحرامًا من السلاطين والأمراء، ثم يبني المساجد والأربطة: هل له فيها ثواب؟
فأفتى بما يوجب طيب قلب المنفق، وأن له في إنفاق ما لا يملكه نوع سمسرة؛ لأنه لا يعرف أعيان المغصوبين فيردها عليهم! فقلت: وا عجبًا من المتصدين للفتوى الذين لا يعرفون أصول الشريعة!!
ينبغي أن ينظر في حال هذا المنفق أولًا؛ فإن كان سلطانًا، فما يخرج من بيت المال قد عرفت وجوه مصارفه، فكيف يمنع مستحقه، ويشغله بما لا يفيد من بناء مدرسة ورباط؟!
وإن كان المنفق من الأمراء ونواب السلاطين؛ فإنه يجب أن يرد ما يجب زده إلى بيت المال، وليس له فيه إلا ما فرض من إيجاب يليق به؛ فإن تصرف في غير ذلك، كان مصروفًا فيما ليس له، ولو أذن له ما كان الإذن جائزًا، وإن كان قد أقطع ما لا يقاوم عمله[1]، كان ما يأخذه فاضلًا من أموال المسلمين، لا حق له فيه، وعلى من أطلقه في ذلك إثم أيضًا، هذا إذا سلم المال، وكان من حله.
فأما إذا كان حرامًا أو غضبًا، فكل تصرف فيه حرام، والواجب رده على من أخذ منه، أو على ورثتهم؛ فإن لم يعرف طريق الرد، كان في بيت مال المسلمين، يصرف في مصالحهم، أو يصرف في الصدقة، ولم يحظ آخذه بغير الإثم[2].

[1] ما لا يستطيع رده.
[2] نقل النووي "المجموع 9/ 315" عن الغزالي "الإحياء 2/ 115": "أن من كان معه مال حرام، وأراد التوبة والبراءة منه؛ فإن كان له "أي للمال" مالك معين "أي معروف" وجب صرفه إليه أو إلي وكيله، فإن كان ميتًا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه، ويشن من معرفته، فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة؛ وإلا فليتصدق به على الفقراء". =
اسم الکتاب : صيد الخاطر المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست