responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صيد الخاطر المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 217
143- فصل: قطع أسباب الفتن
663- ما رأيت أعظم فتنة من مقاربة الفتنة، وقل أن يقاربها إلا من يقع فيها: "ومن حام حول الحمى، يوشك أن يقع فيه"[1].
664- قال بعض المعتبرين: قدرت مرة على لذة ظاهرها التحريم، وتحتمل الإباحة؛ إذ الأمر فيها مردد، فجاهدت النفس، فقالت: أنت ما تقدر؛ فلهذا تترك، فقارب المقدرو عليه، فإذا تمكنت، فتركت، كنت تاركًا حقيقة، ففعلت، وتركت.
ثم عاودت مرة أخرى في تأويل، أرتني فيه الجواز، وإن كان الأمر يحتمل، قلمًا وافقتها، أثر ذلك لظمة في قلبي، لخوف أن يكون الأمر محرمًا.
فرأيت أنها تارة تقوى علي بالترخص والتأويل، وتارة أقوى عليها بالمجاهدة والامتناع؛ فإذا ترخصت، لم آمن أن يكون ذلك الأمر محظورًا، ثم أرى عاجلًا تأثير ذلك الفعل في القلب.
فلما لم آمن عليها التأويل، تفكرت في قطع طمعها من ذلك الأمر المؤثر، فلم أر ذلك إلا بأن قلت لها: قدري أن هذا الأمر مباح قطعًا، فوالله الذي لا إله إلا هو، لا عدت إليه. فانقطع طمعها باليمين والمعاهدة. وهذا أبلغ دواء وجدته في امتناعها؛ لأن تأويلها لا يبلغ إلى أن تأمر بالحنث والتكفير. فأجود الأشياء قطع أسباب الفتن، وترك الترخص فيما يجوز، إذا كان حاملًا ومؤديًا إلى ما لا يجوز، والله الموفق.

[1] رواه البخاري "52"، ومسلم "1559"، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه.
144- فصل: من بالغ في الاحتراز من المعاصي سلم
665- لولا غيبة العاصي في وقت المعاصي، كان كالمعاند، غير أن الهوى يحول بينه وبين الفهم للحال، فلا يرى إلا قضاء شهوته؛ وإلا فلو لاحت له المخالفة، خرج من الدين بالخلاف، فإنما يقصد هواه، فيقع الخلاف ضمنًا وتبعًا.
اسم الکتاب : صيد الخاطر المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست