responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلبيس إبليس المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 255
قَالَ المصنف رحمه اللَّه: قلت وهذه القصة إن صحت فَإِن فِي الروايتين بعض من يتهم فَإِن اللاطم إبليس وَهُوَ الذي هتف به لأن اللَّه تعال أباح الصيد فلا يعاقب عَلَى مَا أباحه وَكَيْفَ يقال لَهُ تعمد إِلَى من يذكرنا فتقتله وَهُوَ الذي أباح لَهُ قتله وكسب الحلال ممدوح ولو تركنا الصيد وذبح الأنعام لأنها تذكر اللَّه تعالى لم يكن لنا مَا يقيم قوى الأبدان لأنه لا يقيمها إلا اللحم فالتحري من أخذ السمك وذبح الحيوان مذهب البراهمة فانظر إِلَى الجهل مَا يصنع وإلى إبليس كيف يفعل أَخْبَرَنَا أَبُو منصور القزاز نا أَحْمَد بْن عَلِيّ بْن ثابت نا عَبْد الْعَزِيز بْن عَلِيٍّ الأزجي ثنا عَلِيّ بْن عَبْدِ اللَّهِ الهمداني ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ثنا أحمد بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الملك قَالَ سمعت شيخا يكنى أبا تراب يَقُول قيل لفتح الموصلي أنت صياد بالشبكة ولم تصد شيئا إلا وتطعمه لعيالك فلم تصد وتبيع ذلك الناس فَقَالَ أخاف أن أصطاد مطيعا لله تعالى فِي جوف الماء فأطعمه عاصيا لله عَلَى وجه الأَرْض.
قَالَ المصنف رحمه اللَّه: قلت أن صحت هذه الحكاية عَنْ فتح الموصلي فهو من التعلل البارد المخالف للشرع والعقل لأن اللَّه تعال أباح الكسب وندب إليه فَإِذَا قَالَ قائل ربما خبزت خبزا فأكله عاص كان حديثا فارغا لأنه لا يجوز لنا إذا أن نبيع الخبز لليهود والنصارى.

ذكر تلبيس إبليس عَلَى الصوفية فِي ترك التداوي.
قال المصنف رحمه اللَّه: لا يختلف العلماء أن التداوي مباح وإنما رأى بعضهم أن العزيمة تركه وَقَدْ ذكرنا كلام الناس فِي هَذَا وبينا بما اخترناه فِي كتابنا لقط المنافع فِي الطب والمقصود ههنا إنا نقول إذا ثبت أن التداوي مباح بالإجماع مندوب إليه عند بعض العلماء فلا يلتفت إِلَى قول قوم قد رأوا أن التداوي خارج من التوكل لأن الإجماع عَلَى أنه لا يخرج من التوكل وَقَدْ صح عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه تداوى وأمر بالتداوي ولم يخرج بذلك من التوكل ولا أخرج من أمره أن يتداوى من التوكل وفي الصحيح من حديث عثمان بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص إذا اشتكى المحرم عينه أن يضمدها بالصبر قَالَ ابْن جرير الطَّبَرِيّ وفي هَذَا الحديث دليل عَلَى فساد مَا يقوله ذوو الغباوة من أهل التصوف والعباد من أن التوكل لا يصح لأحد عالج علة به فِي جسده بدواء إذ ذاك عندهم طلب العافية من غير من بيده العافية والضر والنفع وفي إطلاق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمحرم علاج عينه بالصبر لدفع المكروه أدل دليل عَلَى أن معنى التوكل غير مَا قاله الذين ذكرنا قولهم وأن ذلك غير مخرج فاعله من الرضا بقضاء اللَّه كَمَا أن من عرض لَهُ كلب

اسم الکتاب : تلبيس إبليس المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست