مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية
المؤلف :
الخادمي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
150
بَثَثْته لَقُطِعَ مِنِّي هَذِهِ الْبُلْعُومُ أَيْ الْحُلْقُومُ أَيْ لَقُتِلَ إلَى آخِرِ مَا قَالَ مِنْ كَلِمِهِ الطِّوَالِ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَيْسَ بِصَدَدِ نَفْيِ عِلْمِ الْبَاطِنِ وَالْإِنْكَارِ عَلَى أَهْلِهِ حَتَّى يَتَوَجَّهَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بَلْ هُوَ مُقِرٌّ بِأَهْلِهِ وَمُعْتَرِفٌ بِهِ كَيْفَ، وَقَدْ عَظَّمَهُمْ فِيمَا سَبَقَ حِينَ احْتَجَّ بِكَلِمَاتِهِمْ وَفِيمَا سَيَأْتِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَفِي هُنَا تَمَّ الْأَجْوِبَةُ ثُمَّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ بِحَسَبِ عِلْمِ الْمُنَاظَرَةِ أَنَّ الْمُسْتَدِلَّ كَأَنَّهُ قَالَ الِاقْتِصَادُ شَيْءٌ دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالْأَخْبَارُ وَأَقْوَالُ الْفُقَهَاءِ وَمَا شَأْنُهُ كَذَا فَثَابِتٌ أَوْ لَازِمٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَارَضَ عَلَيْهِ السَّائِلُ بِقَوْلِهِ أَنَّ هَذَا مُعَارَضٌ بِمَا عَلَيْهِ السَّلَفُ وَمَا شَأْنُهُ كَذَا فَلَيْسَ بِثَابِتٍ.
وَتَوْجِيهُ الْجَوَابِ بِمَنْعِ التَّعَارُضِ أَوَّلًا بِاسْتِنَادِ أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِيمَا يُمْكِنُ الْمُمَاثَلَةُ وَلَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَبَعْدَ تَسْلِيمِ ذَلِكَ بِمَنْعِ صِحَّةِ النَّقْلِ عَنْ السَّلَفِ ثَانِيًا بِاسْتِنَادِ عَدَمِ التَّفَحُّصِ وَخُلُوِّ الْأَكْثَرِ عَنْ الْأَسَانِيدِ فَالْأَوَّلُ مَنَعَ وُجُودَ أَصْلِ التَّعَارُضِ وَالثَّانِي بِالتَّرْجِيحِ وَلَعَلَّ الْجَوَابَ الثَّالِثَ مِنْ قَبِيلِ إثْبَاتِ الْمُدَّعَى بِالدَّلِيلِ وَلَعَلَّك تَقُولُ مُعَارَضَةٌ عَلَى الْمُعَارَضَةِ كَمَا جَوَّزَ فِي مَحَلِّهَا تَقْرِيرَ اللَّمِّيِّ لَوْ لَمْ يَثْبُتْ الِاقْتِصَادُ لَأَفْضَى إلَى هَلَاكِ النَّفْسِ وَلَيْسَ فَلَيْسَ وَتَقْرِيرُ الْإِنِّيِّ لَوْ كَانَ الثَّابِتُ شَرْعًا غَيْرَ الِاقْتِصَادِ لَبَيَّنَهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَيْسَ فَلَيْسَ أَيْضًا أَوْ تَقُولُ مَا عَلَيْهِ السَّلَفُ مُفْضٍ إلَى الْهَلَاكِ فَلَيْسَ بِثَابِتٍ أَوْ مَا عَلَيْهِ السَّلَفُ أَمْرٌ لَمْ يُبَيِّنْهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَيْسَ بِثَابِتٍ.
وَوَجْهُ كَوْنِ الْأَوَّلِ لَمِّيًّا أَنَّهُ عِلَّةٌ فِي الْخَارِجِ وَالذِّهْنِ مَعًا وَالثَّانِي إنِّيًّا أَنَّهُ عِلَّةٌ فِي الذِّهْنِ فَقَطْ إذَا لَمْ يُعْرَفْ فِيهِ وَجْهُ عَدَمِ فِعْلِهِ وَبَيَانِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَتَأَمَّلْ وَلَمَّا لَزِمَ مِنْ الْجَوَابِ تَخْطِئَةُ السَّلَفِ أَشَارَ إلَى الِاعْتِذَارِ عَنْهُمْ بِتَأْوِيلِ مَا صَدَرَ عَنْهُمْ فَقَالَ (فَيُحْمَلُ) بِالْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ صِيغَةُ مَجْهُولٍ وَبِالنُّونِ مَعْلُومٌ.
(مَا رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ إنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ التَّشْدِيدَ إمَّا مُدَاوَاةً) مِنْ الدَّوَاءِ (لِأَمْرَاضِ الْقُلُوبِ) ؛ لِأَنَّ لِلْقُلُوبِ مَرَضًا كَمَا لِلْأَجْسَامِ وَكَمَا أَنَّ الْأَمْرَاضَ الْجِسْمِيَّةَ تُدَاوَى كَذَلِكَ الْقَلْبِيَّةُ؛ لِأَنَّ الْقَلْبَ مَبْدَأُ كُلِّ مَكَارِهٍ مِنْ الْأَخْلَاقِ الرَّدِيئَةِ وَالْقَبَائِحِ الْأَرْكَانِيَّةِ الْجَارِحِيَّةِ النَّاشِئَةِ مِنْ الْغَفَلَاتِ وَالْغُرُورِ وَالِاشْتِغَالِ بِاكْتِسَابِ الْفَانِيَاتِ وَعَاجِلَاتِ السُّرُورِ فَمُعَالَجَةُ ذَلِكَ بِدَوَاءِ الْأَضْدَادِ مِنْ الصِّيَامِ عَلَى الدَّوَامِ وَالصَّلَاةِ سِيَّمَا فِي دَوَامِ الْقِيَامِ وَالْإِعْرَاضِ عَمَّا يُوجِبُ كَالْمُنَاكَحَةِ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا وَمَا بَعْدَهُ صَرِيحٌ فِي صُدُورِ تِلْكَ التَّشْدِيدَاتِ مِنْ السَّلَفِ وَمَآلُ الْأَجْوِبَةِ عَلَى عَدَمِهِ إذْ الْكَلَامُ عَلَى اعْتِقَادِ حُسْنِ السَّلَفِ فَمَنْ يَعْتَقِدُ حُسْنَهُمْ لَا يَنْسُبُهُمْ إلَى فِعْلٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ عَدَمُ جَوَازِ الصُّدُورِ مَا يَكُونُ بِلَا تَأْوِيلٍ وَمَا صَدَرَ عَنْهُمْ مَا بِتَأْوِيلٍ فَلَا تَعَارُضَ لِاخْتِلَافِ الْجِهَةِ.
(أَوْ لِكَوْنِ الْعِبَادَةِ عَادَةً لَهُمْ) بِكَثْرَةِ التَّكْرَارِ وَدَوَامِ الِاسْتِمْرَارِ لَكِنْ يَرُدُّهُ حَدِيثُ «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَحْمَزُهَا» مَعَ أَنَّ شَأْنَ السَّلَفِ الْتِزَامُ إتْيَانِ الْأَفْضَلِ (وَطَبْعًا) أَيْ كَطَبْعٍ بِلَا تَكَلُّفٍ (كَغِذَاءٍ لِلصَّحِيحِ) فِي أَنَّ صَحِيحَ الْبَدَنِ لَا يَنْفَكُّ عَنْ الْغِذَاءِ لِإِبْقَاءِ صِحَّتِهِ وَدَوَامِ رُوحِهِ (فَيَتَلَذَّذُونَ بِهَا) أَيْ بِتِلْكَ الْعِبَادَاتِ الشَّاقَّةِ.
قَالَ الْمُنَاوِيُّ وَالْعَارِفُ قَدْ يَأْنَسُ بِالْعِبَادَاتِ فَيَسْتَلِذُّ فَيَكُونُ الْمَنْعُ أَعْظَمَ الْعُقُوبَاتِ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ مَا أَخَافُ مِنْ الْمَوْتِ إلَّا مِنْ حَيْلُولَتِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ قِيَامِ اللَّيْلِ.
وَقَالَ آخَرُ اللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي قُوَّةَ الصَّلَاةِ فِي الْقَبْرِ انْتَهَى لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذِهِ مَا أَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَنَا وَاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ أَدْخَلْت ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ لَحْدَهُ وَمَعِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ فَلَمَّا سَاوَيْنَا عَلَيْهِ اللَّبِنَ سَقَطَتْ لَبِنَةٌ، فَإِذَا أَنَا بِهِ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ.
وَعَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ أَهْلُ اللَّيْلِ فِي لَيْلِهِمْ أَشَدُّ لَذَّةً مِنْ أَهْلِ اللَّهْوِ فِي لَهْوِهِمْ وَعَنْ بَعْضٍ لَا يُشْبِهُ شَيْءٌ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ إلَّا حَلَاوَةُ الْمُنَاجَاةِ ثَوَابٌ عَاجِلٌ لَهُمْ.
وَعَنْ ابْنِ بَكَّارَ أَنَّهُ قَالَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً مَا أَحْزَنَنِي إلَّا طُلُوعُ الْفَجْرِ وَقِيلَ لِبَعْضِهِمْ كَيْفَ أَنْتَ بِاللَّيْلِ قَالَ مَا رَاعَيْته قَطُّ يُرِينِي وَجْهَهُ وَمَا تَأَمَّلْته كَذَا فِي الْعَوَارِفِ (بِلَا إضَاعَةِ حَقٍّ) لَهُ تَعَالَى وَلِعَبْدِهِ كَمَا مَرَّ
(وَلَا تَرَكَ) (مُدَاوَمَةَ) الْعِبَادَاتِ اللَّازِمَةِ كَالْجَمَاعَةِ وَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ (وَلَا اعْتِقَادَ أَنَّهُ) أَيْ التَّشْدِيدُ (أَفْضَلُ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الْبَشَرِ) - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ الِاقْتِصَادِ وَالتَّوَسُّطِ (أَوْ) أَفْضَلُ مِنْ الَّذِي (قَالَهُ)
اسم الکتاب :
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية
المؤلف :
الخادمي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
150
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir