responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحث في إجابة الدعوة المؤلف : العبيد، إبراهيم بن علي    الجزء : 1  صفحة : 104
أخرجه البخاري[1]، ومسلم[2]، والترمذي[3]، والنسائي[4].
وفي الباب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فكوا العاني، وأجيبوا الداعي وعودوا المريض" أخرجه البخاري[5].
ووجه الدلالة منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الداعي مطلقاً والأصل في الأمر الوجوب.
4- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس".
أخرجه البخاري[6]، ومسلم[7]، وأبو داود[8]، وابن ماجه[9].
وفي لفظ لمسلم أيضاً، ولفظ أبي داود "خمس تجب للمسلم على أخيه".

[1] في صحيحه (1/417 رقم 1182) كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز.
وكذا أخرجه برقم (2313، 4880، 5312، 5525، 5868) .
[2] في صحيحه (3/1635 رقم 2066) كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال الذهب والفضة على الرجال والنساء.
[3] في السنن (5/117رقم 2809) كتاب الأدب، باب ماجاء في كراهية لبس المعصفر للرجال والقسى.
[4] في السنن (8/201 رقم 5309) كتاب الزينة، باب النهي عن الثياب القسية.
[5] في صحيحه (5/1984 رقم 2879) كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه.
[6] في صحيحه (1/418 رقم 1183) كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز.
[7] في صحيحه (4/1704 رقم 2162) كتاب الجنائز، باب ماجاء في عيادة المريض.
[8] في السنن (5/288 رقم 5030) كتاب الأدب، باب في العطاس.
[9] في السنن (1/461) كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض.
وأخرجه مسلم والنسائي في السنن (4/53 رقم 1938) والبخاري في الأدب المفرد (309 رقم 928) والترمذي في السنن (5/80 رقم 2737) بلفظ: "حق المسلم على المسلم ست"، وزادوا "إذا استنصحك فانصح له".
اسم الکتاب : بحث في إجابة الدعوة المؤلف : العبيد، إبراهيم بن علي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست