responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحث في إجابة الدعوة المؤلف : العبيد، إبراهيم بن علي    الجزء : 1  صفحة : 103
"من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاً وخرج مغيراً".
وفي هذا اللفظ قال: "من دعي فلم يجب" ولم يخصها بالوليمة.
وفي لفظ لأبي يعلي1 "إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجبها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله".
ووجه الدلالة أنه سمى من لم يجب الدعوة عاصياً لله ولرسوله.
قال ابن حزم[2]: فإن قيل قد جاء في بعض الآثار "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب" قلنا نعم لكن الآثار التي أوردنا فيها زيادة غير العرس مع العرس وزيادة العدل لايحل تركها.
3- حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بإتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصرة المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباح، والقسى، والإستبرق".

1 في مسنده كما ذكره الحافظ في التلخيص (3/195) وساقه مسنداً وصحح سنده.
[2] في المحلى (9/24) .
اسم الکتاب : بحث في إجابة الدعوة المؤلف : العبيد، إبراهيم بن علي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست