responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنهيات المؤلف : الترمذي، الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 124
فهذا من أجل منفعة الدين أوالدنيا؛ فهو غير داخل في ذلك.
قال: وسئلت عائشة رضي الله عنها: عن حف المرأة لزوجها جبينها؟ ونتف الشعر حتى تحفيها، فقالت: لا بأس به، إنما هي شيء تزين المرأة به نفسها لزوجها.
قال: وسئلت من التداوي من الكلفب الوجه؟ فقالت: كانت إحدانا تطلى وجهها بالورس ونحوه للكلف.

خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه
وأما قوله: (ونَهى أن تخرج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه. فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع) .
فإن المرأة خلقت مسكنا للرجال، وكذا أخبر في تنزيله: (وَجَعَلَ مِنها زَوجَهَا لِيسكُنَ إليها) . وقالك (خَلَقَ لَكُم مِن أَنفُسِكٌم أَزواجا لِتَسكُنُوا إليها) .

اسم الکتاب : المنهيات المؤلف : الترمذي، الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست