responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكبائر المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 84
ذكر النَّهْي عَن عِيَادَة شربة الْخمر إِذا مرضوا وَكَذَلِكَ لَا يسلم عَلَيْهِم
عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ (لَا تعودوا شراب الْخمر إِذا مرضوا) قَالَ البُخَارِيّ وَقَالَ ابْن عمر لَا تسلموا على شربة الْخمر وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تجالسوا شراب الْخمر وَلَا تعودوا مرضاهم وَلَا تشهدوا جنائزهم وَإِن شَارِب الْخمر يَجِيء يَوْم الْقِيَامَة مسوداً وَجهه مدلعاً لِسَانه على صَدره يسيل لعابه يقذره كل من رَآهُ وعرفه أَنه شَارِب خمر قَالَ بعض الْعلمَاء إِنَّمَا نهى عَن عيادتهم وَالسَّلَام عَلَيْهِم لِأَن شَارِب الْخمر فَاسق مَلْعُون قد لَعنه الله وَرَسُوله كَمَا تقدم فِي قَوْله لعن الله الْخُمُور وشاربها الحَدِيث فَإِن اشْتَرَاهَا وعصرها كَانَ ملعوناً مرَّتَيْنِ وَإِن سَقَاهَا لغيره كَانَ ملعوناً ثَلَاث مَرَّات فَلذَلِك نهى عَن عيادته وَالسَّلَام عَلَيْهِ إِلَّا أَن يَتُوب فَمن تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ
ذكر أَن الْخمر لَا يحل التَّدَاوِي بهَا
عَن أم سَلمَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت اشتكت ابْنة لي فنبذت لَهَا فِي كوز فَدخل عَليّ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ يغلي فَقَالَ مَا هَذَا يَا أم سَلمَة فَذكرت لَهُ أَنِّي أداوي بِهِ ابْنَتي فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن الله تَعَالَى لم يَجْعَل شِفَاء أمتِي فِيمَا حرم عَلَيْهَا
ذكر أَحَادِيث مُتَفَرِّقَة رويت فِي الْخمر
من ذَلِك مَا ذكره أَبُو نعيم فِي الْحِلْية عَن أبي مُوسَى رَضِي الله عَنهُ قَالَ أُتِي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بنبيذ فِي جرة لَهُ نشيش فَقَالَ اضربوا بِهَذَا الْحَائِط فَإِن هَذَا شرب من لَا يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كَانَ فِي صَدره آيَة من كتاب الله وصب عَلَيْهَا الْخمر يَجِيء يَوْم الْقِيَامَة كل حرف من تِلْكَ الْآيَة فَيَأْخُذ بناصيته حَتَّى يوقفه بَين

اسم الکتاب : الكبائر المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست