responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكبائر المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 58
على ثَلَاثَة أَصْنَاف صنف ينظرُونَ وصنف يصافحون وصنف يعْملُونَ ذَلِك الْعَمَل الْخَبيث وَالنَّظَر بِشَهْوَة إِلَى الْمَرْأَة والأمرد زنا لما صَحَّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ زنا الْعين النظر وزنا اللِّسَان النُّطْق وزنا الْيَد الْبَطْش وزنا الرجل الخطى وزنا الْأذن الِاسْتِمَاع وَالنَّفس تمني وتشتهي والفرج يصدق ذَلِك ويكذبه وَلأَجل ذَلِك بَالغ الصالحون فِي الْإِعْرَاض عَن المردان وَعَن النظر إِلَيْهِم وَعَن مخالطتهم ومجالستهم قَالَ الْحسن بن ذكْوَان لَا تجالسوا أَوْلَاد الْأَغْنِيَاء فَإِن لَهُم صوراً كصور العذارى فهم أَشد فتْنَة من النِّسَاء وَقَالَ بعض التَّابِعين مَا أَنا بأخوف على الشَّاب الناسك من سبع ضار من الْغُلَام الْأَمْرَد يقْعد إِلَيْهِ وَكَانَ يُقَال لَا يبيتن رجل مَعَ أَمْرَد فِي مَكَان وَاحِد وَحرم بعض الْعلمَاء الْخلْوَة مَعَ الْأَمْرَد فِي بَيت أَو حَانُوت أَو حمام قِيَاسا على الْمَرْأَة لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ مَا خلا رجل بِامْرَأَة إِلَّا كَانَ الشَّيْطَان ثالثهما وَفِي المردان من يفوق النِّسَاء بحسنه فالفتنة بِهِ أعظم وَأَنه يُمكن فِي حَقه من الشَّرّ مَا لَا يُمكن فِي حق النِّسَاء ويتسهل فِي حَقه من طَرِيق الرِّيبَة وَالشَّر مَا لَا يتسهل فِي حق الْمَرْأَة فَهُوَ بِالتَّحْرِيمِ أولى وأقاويل السلف فِي التنفير مِنْهُم والتحذير من رُؤْيَتهمْ أَكثر من أَن تحصر وسموهم الأنتان لأَنهم مستقذرون شرعاً وَسَوَاء فِي كل مَا ذَكرْنَاهُ نظر الْمَنْسُوب إِلَى الصلاح وَغَيره وَدخل سُفْيَان الثَّوْريّ الْحمام فَدخل عَلَيْهِ صبي حسن الْوَجْه فَقَالَ أَخْرجُوهُ

اسم الکتاب : الكبائر المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست