responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكبائر المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 26
الإِمَام أَحْمد رَضِي الله عَنهُ عَن البدري رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تُجزئ صَلَاة لَا يُقيم الرجل فِيهَا صلبه فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضا وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح وَفِي رِوَايَة أُخْرَى حَتَّى يُقيم ظَهره فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَهَذَا نَص عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي أَن من صلى وَلم يقم ظَهره بعد الرُّكُوع وَالسُّجُود كَمَا كَانَ فَصلَاته بَاطِلَة وَهَذَا فِي صَلَاة الْفَرْض وَكَذَا الطُّمَأْنِينَة أَن يسْتَقرّ كل عُضْو فِي مَوْضِعه وَثَبت عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ أَشد النَّاس سَرقَة الَّذِي يسرق من صلَاته قيل وَكَيف يسرق من صلَاته قَالَ لَا يتم ركوعها وَلَا سجودها وَلَا الْقِرَاءَة فِيهَا وروى الإِمَام أَحْمد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا ينظر الله إِلَى رجل لَا يُقيم صلبه بَين رُكُوعه وَسُجُوده وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تِلْكَ صَلَاة الْمُنَافِق يجلس يرقب الشَّمْس حَتَّى إِذا كَانَت بَين قَرْني شَيْطَان قَامَ فَنقرَ أَرْبعا لَا يذكر الله فِيهَا إِلَّا قَلِيلا وَعَن أبي مُوسَى قَالَ صلى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْمًا بِأَصْحَابِهِ ثمَّ جلس فَدخل رجل فَقَامَ يُصَلِّي فَجعل يرْكَع وينقر سُجُوده فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ترَوْنَ هَذَا لَو مَاتَ مَاتَ على غير مِلَّة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ينقر صلَاته كَمَا ينقر الْغُرَاب الدَّم أخرجه أَبُو بكر بن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه وَعَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ مَا من مصل

اسم الکتاب : الكبائر المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست