responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكبائر المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 234
خَطِيئَة وَالْأُخْرَى ترفع دَرَجَة فَإِذا صلى لم تزل الْمَلَائِكَة تصلي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صلى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ اللَّهُمَّ ارحمه مَا لم يؤذ فِيهِ أَو يحدث فِيهِ وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَلا أدلكم على مَا يمحو الله بِهِ الْخَطَايَا وَيرْفَع بِهِ الدَّرَجَات قَالُوا بلَى يَا رَسُول الله قَالَ إسباغ الْوضُوء على المكاره وَكَثْرَة الخطا إِلَى الْمَسَاجِد وانتظار الصَّلَاة بعد الصَّلَاة فذلكم الرِّبَاط فذلكم الرِّبَاط رَوَاهُ مُسلم
الْكَبِيرَة السَّابِعَة وَالسِّتُّونَ الْإِضْرَار فِي الْوَصِيَّة
قَالَ الله تَعَالَى {من بعد وَصِيَّة يوصى بهَا أَو دين غير مضار} أَي غير مدْخل الضَّرَر على الْوَرَثَة وَهُوَ أَن يُوصي بدين لَيْسَ عَلَيْهِ يُرِيد بذلك ضَرَر الْوَرَثَة فَمنع الله مِنْهُ وَقَالَ الله تَعَالَى {وَصِيَّة من الله وَالله عليم حَلِيم} قَالَ ابْن عَبَّاس يُرِيد مَا أحل الله من فَرَائِضه فِي الْمِيرَاث وَمن يطع الله وَرَسُوله فِي شَأْن الْمَوَارِيث يدْخلهُ جنَّات تجْرِي من تحتهَا الْأَنْهَار خَالِدين فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْز الْعَظِيم وَمن يعْص الله وَرَسُوله قَالَ مُجَاهِد فِيمَا فرض الله من الْمَوَارِيث وَقَالَ عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس من لم يرض بقسم الله ويتعد مَا قسم الله يدْخلهُ نَارا وَقَالَ الْكَلْبِيّ يَعْنِي يكفر بقسمة الله الْمَوَارِيث وَيَتَعَدَّى حُدُوده استحلالاً يدْخلهُ نَارا خَالِدا فِيهَا وَله عَذَاب مهين وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ

اسم الکتاب : الكبائر المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست