responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكبائر المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 13
الْآيَة وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فِي النَّار قيل يَا رَسُول الله هَذَا الْقَاتِل فَمَا بَال الْمَقْتُول قَالَ لِأَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا على قتل صَاحبه قَالَ الإِمَام أَبُو سُلَيْمَان رَحمَه الله هَذَا إِنَّمَا يكون كَذَلِك إِذا لم يَكُونَا يقتتلان على تَأْوِيل إنما يقتتلان على عَدَاوَة بَينهمَا وعصبية أَو طلب دنيا أَو رئاسة أَو علو فَأَما من قَاتل أهل الْبَغي على الصفة الَّتِي يجب قِتَالهمْ بهَا أَو دفع عَن نَفسه أَو حريمه فَإِنَّهُ لَا يدْخل فِي هَذِه لِأَنَّهُ مَأْمُور بِالْقِتَالِ للذب عَن نَفسه غير قَاصد بِهِ قتل صَاحبه إِلَّا إِن كَانَ حَرِيصًا على قتل صَاحبه وَمن قَاتل بَاغِيا أَو قَاطع طَرِيق من الْمُسلمين فَإِنَّهُ لَا يحرص على قَتله إِنَّمَا يَدْفَعهُ عَن نَفسه فَإِن انْتهى صَاحبه كف عَنهُ وَلم يتبعهُ فَإِن الحَدِيث لم يرد فِي أهل هَذِه الصفة فَأَما من خَالف هَذَا النَّعْت فَهُوَ الَّذِي دخل فِي هَذَا الحَدِيث الَّذِي ذكرنَا وَالله أعلم وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا ترجعوا بعدِي كفَّارًا يضْرب بَعْضكُم رِقَاب بعض وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يزَال العَبْد فِي فسحة من دينه مَا لم يصب دَمًا حَرَامًا وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أول مَا يقْضى بَين النَّاس يَوْم الْقِيَامَة فِي الدِّمَاء وَفِي الحَدِيث أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لقتل مُؤمن أعظم عِنْد الله من زَوَال الدُّنْيَا وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْكَبَائِر الْإِشْرَاك بِاللَّه وَقتل النَّفس وَالْيَمِين

اسم الکتاب : الكبائر المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست