69 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أُمِرتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ لا أَكُفُّ [5] شَعْراً وَلا ثَوباً». [6] =صحيح [1] المعجم الأوسط (243)، تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع (3870). [2] الزهد لابن المبارك (31)، صحيح الجامع (3518)، تعليق الألباني "صحيح". [3] المعجم الأوسط (920)، تعليق الألباني "حسن صحيح"، الترغيب والترهيب (391). [4] المعجم الأوسط (9368)، أبو داود (635) باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (652). [5] أكف: المعنى النهي عن جمع الشعر وضمه، وكذلك الثياب، لكي لا يقيهما من التراب إذا صلى صيانة لهما عن التتريب ولكن يرسلهما حتى يقعا على الأرض فيسجدا مع الأعضاء. [6] متفق عليه، البخاري (783) باب لا يكف ثوبه في الصلاة، واللفظ له، مسلم (490) باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة.
اسم الکتاب : العمل الصالح المؤلف : سامي محمد الجزء : 1 صفحة : 89