اسم الکتاب : الأذكار - ط ابن حزم المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 94
..............................................
= فأجبت وبالله التوفيق:
بلغني أنه تمسك بما وقع في كتاب "الأذكار" لشيخ الإسلام النووي -نفع الله تعالى به- فإنه قال ما نصه: باب ما يقول عند إرادته القيام إلى الصلاة.
روينا في كتاب ابن السني [رقم: 105] ، عن أم رافع رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله! دُلّني على عمل يأجرني الله عليه. قال: "يا أم رافع! إذا قمت إلى الصلاة، فسبحي الله تعالى عشرًا، وهلليه عشرًا، وأحمديه عشرًا، وكبريه عشرًا، واستغفريه عشرًا؛ فإنك إذا سبحت قال: هذا لي، وإذا هللت قال: هذا لي، وإذا كبرت قال: هذا لي، وإذا استغفرت قال: قد فعلت". انتهى كلامه.
فكأنه فهم من قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قمت للصلاة" إذا أردت القيام إلى الصلاة، وهو محتمل.
ويحتمل أيضًا أن المراد أن يقال ذلك بعد الدخول في الصلاة.
وقد عينه بعض أهل العلم في دعاء الافتتاح، وعينه آخر في صلاة مخصوصة، وهي صلاة التسبيح؛ فقد جاء التصريح بقول نحو ذلك في الأذكار كلها إلا التشهد.
وعينه آخر في التشهد؛ إذا انتهى التشهد أتى بالذكر المأثور وبما شاء، ثم سلم.
فاقتضى اختلافهم النظر في الأقوى من ذلك، وذلك يحصل إن شاء الله تعالى بجمع طرق هذا الحديث، وبيان اختلاف ألفاظه، فإنها ترشدُ الناظر إلى أقوى الاحتمالات التي تنشأ عن الفكر قبل النظر فيها، وذلك يستدعِي ذكر ثلاثة فصول، تشتمل على مقدمة، ونتيجة، وخاتمة.
فالمقدمة في الكلام على حال الحديث فيما يرجعُ إلى الصحةِ وغيرها، والنتيجة فيما يستفاد منه للعمل، وهو المقصودُ بالسؤال، والخاتمة في التنبيه على الراجح من ذلك.
الفصل الأول: المقدمة
هذا الحديث أخرجه الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري، المعروف بابن السني، في كتاب "عمل اليوم والليلة" له، [رقم: 105] فقال: باب ما يقول إذا قام إلى الصلاة. فلم يتصرف في لفظ الخبر كما تصرف الشيخ محيي الدين، ثم ساق من طريق علي بن عياش، عن عطاف بن خالد، عن زيد بن أسلم، عن أم رافع؛ أنها قالت ... فذكره، وقال في آخره: "قد غفرت لك" بدل: "قد فعلت". فلعل النسخ اختلفت.
وفي هذا السند علتان:
إحداهما: أن بَيْنَ زيد بن أسلم وأم رافع واسطة؛ كما سأبينه، فهو منقطع.
والثانية: أن عطاف بن خالد مختلف في توثيقه وتجريحه. وأما سائر رواته فهم من =
اسم الکتاب : الأذكار - ط ابن حزم المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 94