responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأذكار - ط ابن حزم المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 77
38- بابُ ما يقولُ على تَيَمُّمِه:
170- يُستحبّ أن يقول في ابتدائه: باسمِ الله؛ فإن كان جُنباً أو حائضاً فعلى ما ذكرناهُ في اغتساله. وأما التشهّد بعده، وباقي الذكر المتقدم في الوضوء والدعاء على الوجه والكفّين، فلم أرَ فيه شيئاً لأصحابنا، ولا غيرهم، والظاهر أن حكمه على ما ذكرنا في الوضوء، فإن التيمّم طهارةٌ كالوضوء.

ويقول: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي، وَوَسِّعِ لي فِي داري، وَبارِكْ لي في رِزْقِي"، فقلتُ: يا نبيّ الله! سمعتك تدعو بكذا وكذا، قال: "وَهَلْ تَرَكْنَ مِنْ شَيْءٍ"؟.
تَرْجَم ابن السني لهذا الحديث: باب ما يقول بين ظهراني وضوئه. وأما النسائي، فأدخله في باب: ما يقول بعد فراغه من وضوئه، وكلاهما محتمل[1]. والله أعلم.

[1] قال الحافظ ابن حجر: رواه الطبراني في "الكبير" من رواية مسدد وعارم، والمقدمي؛ كلهم من معتمر، ووقع في روايتهم: فتوضأ، ثم صلى، ثم قال: ... وهذا يدفع ترجمة ابن السني حيث قال: باب ما يقوله بين ظهراني وضوئه؛ لتصريحه بأنه قالُ بعد الصلاة، ويدفع احتمال كونه بين الوضوء والصلاة.
قال: وأما حكمُ الشيخ على الإسناد بالصحة؛ ففيه نظر؛ لأن أبا مجلز لم يلق سمرة بن جندب ولا عمران بن حصين فيما قاله على ابن المديني، وقد تأخرا بعد أبي موسى؛ ففي سماعه عن أبي موسى نظرٌ، وقد عهد منه الإرسال عن من لم يلقه. ["نتائج الأفكار" 263/[1]] .
37- بابُ ما يقولُ على [1] اغْتسالِه:
169- يستحبّ للمغتسل أن يقول جميع ما ذكرناه في الوضوء من التسمية وغيرها، ولا فرق في ذلك بين الجُنب والحائض وغيرهما. وقال بعض أصحابنا: إن كان جُنُباً أو حائضاً لم يأتِ بالتسمية، والمشهور أنها مستحبّة لهما كغيرهما، لكنهما لا يجوز لهما أن يقصدا بها القرآن.

[1] في نسخة: "عند".
اسم الکتاب : الأذكار - ط ابن حزم المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست