responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأذكار - ت الأرنؤوط المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 355
قال في الثالثة: ارْكَبْها وَيْلَك " [1] .
1077 - وروينا في " صحيحيهما " عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو يَقسم قَسْماً، أتاه ذو الخويصرة [2] ، رجلٌ من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أعْدِلْ ".
1078 - وروينا في " صحيح مسلم " عن عديّ بن حاتم رضي الله عنه، أن رجلاً خطبَ عندَ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: مَنْ يُطع الله ورسولَه فقد رشدَ، ومَنْ يعصهِمَا فقد غوى، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " بِئْسَ الخَطِيبُ أنْتَ، قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ " [3] .
1079 - وروينا في " صحيح مسلم " أيضاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن عبداً لحاطب [4] رضي الله عنه جاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يشكو حاطباً فقال: يا رسولَ الله ليدخلنّ حاطبٌ النَّارَ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " كَذَبْتَ لا يَدْخُلُها، فإنَّهُ شَهِدَ بَدْراً وَالحُدَيْبِيَةَ ".
1080 - وروينا في " صحيحي البخاري ومسلم " قولَ أبي بكر الصديق رضي الله عنه لابنه عبد الرحمن حين لم يجده عشَّى أضيافه: يا غنثر، وقد تقدم بيان هذا الحديث في " كتاب الأسماء " [5] .
1081 - وروينا في " صحيحيهما ": أن جابراً صلَّى في ثوب واحد وثيابه موضوعة

= سئل عن ركوب الهدي: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتيى تجد ظهرا، فشرط جواز ركوبها - كما في " المجموع " و " شرح مسلم " وهو المعتمد - والضرورة إليها.
[1] قال ابن علاّن إنما قال له: ويلك، مع أنها كلمة عذاب تأديبا له لمراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه، ولم يرد بها الدعاء عليه، بل جرت على لسانه نظير قوله في الحديث الآخر " تربت يداك ".
[2] هو ذو الخيصرة التميمي واسمه: حرقوص، وهو أصل الخوارج، وهو الذي حمل على علي رضي الله عنه ليقتله، فقتله علي رضي الله عنه، وهو غير ذي الخويصرد اليماني الذي بال في المسجد.
[3] قال ابن علاّن: قال القرطبي: ظاهره أنه أنكر عليه جمع اسم الله تعالى واسم رسوله في ضمير واحد، ويعارضه ما تقدم في حديث ابن مسعود في خطبة النكاح: أو من يعصهما فإن لا يَضُرُّ إِلاَّ نفسه " رواه أبو داود، وفي حديث أنس: " ومَنْ يعصهِمَا فقد غوى " وهما صحيحان، ويعارضه قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ على النَّبيّ) فجمع بين ضمير الله وملائكته. اه.
والصواب أن سبب النهي أن الخطب شأنها البسط والايضاح واجتناب الاشارات والرموز، فلذا ثبتَ في الصحيح أنه (صلى الله عليه وسلم) كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه.
[4] هو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه.
[5] انظر الصفحة (243) .
(*)
اسم الکتاب : الأذكار - ت الأرنؤوط المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست