responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آداب الأكل المؤلف : الأقفهسي    الجزء : 1  صفحة : 15
عنده أو في ثياب أو حلل أو مخاد لا توطأ ولا يتكأ عليها أو عنده زامر بالناي وهو المزمار العراقي المعروف باليراع أو كان عنده أوتار أو خمر للشرب أو عنده طبل محرم كالكوبة وهي طبل ضيق الوسط دون الرأس أو كان خائضا في غيبة محرمة فإن كانت مباحة جاز.
والغيبة تباح في سبعة عشر موضعا نظمتها في جملة أبيات من جملة قصيدة وهي هذه الأبيات.
وَما عَليكَ إِذا ما اِغتَبتُ مُبتَدئاً ... لِقَولِ رُشدٍ وَنُصحِ المُستَشيرِ وَلا
إِن تَذكُر العالَمَ المُخطِىءَ لِتابِعِهِ ... أَو تَستَعينَ عَلى ذي ذِلَةٍ عَدلا
أَو تَذكُر إِسماً قَبيحاً عِندَ سامِعِهِ ... كي يَستَعينَ بِهِ مَقصوداً ما جَهِلا
كَأَسودٍ قالَ ذا أَو أَعورٍ مَثلاأو أَعمَشٍ مُخَيراً أو أعمَشٍ مُخَيراً أو أعرَجَ نَقلاً
وَعِصمَةُ القَرضِ في جُرحِ الفَتى سَقَطَت ... كَذلِكَ القَدحُ في الفَتوى قَد اِحتمَلا
كَذاكَ مَن يَشكو ظَلامَتُهُ ... إلى القٌضاة أو الوَلي إِذا عَدَلا
وَمظهَرُ البِدعَةِ اِذكُرها لِمُنكَرِها ... وَمُخبِىءُ البِدعَةِ اِذكُرهُ لِمَن جَهِلا
مَساوىءَ الخَصمِ إِن يَذكُر لِحاكِمِهِ ... حِينَ السُؤالِ أو الدَعوى فَلا تَهِلا
وَغيبَةُ الكافِرِ الحَربي قَد سَهَلَت ... وَعَكسُها غِيبَةَ الذمَي قَد عَقِلا
وَتارِكُ الدينِ لا فَرضَ الصَلاةِ فَلا ... أَخشى إِذا ما اِغتَبتُهُ جَلَلا
فهذه مواضع تباح فيها الغيبة: الأول نصح المستشير في النكاح عند إنسان أو معاملته أو جوازه تجب الغيبة والاختيار بحاله لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا استنصح أَحَدَكُم أخاه فلينصح له) وفي نسخة (يجب عليك أن تخبره بحاله) .

اسم الکتاب : آداب الأكل المؤلف : الأقفهسي    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست