responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آداب الأكل المؤلف : الأقفهسي    الجزء : 1  صفحة : 14
الناس وحيث وجبت الاجابة أو استحبت لا يجب الأكل على الصحيح لا على القاضي ولا على غيره وقيل يجب.
وَإِن دَعاكَ الَّذي في مالِهِ شَبَهٌ ... فاترُك إجابَتَهُ وَاذهَب إِلى سُبُلِ
وَإِن دَعاكَ حَرامُ المالِ دِعهُ وَقُل ... إِنّ الإجابَةَ حَرَمٌ واضِحُ الخَلَلِ
النّارُ أولى بِلُحمٍ بِالحَرامِ نَما ... أَطِب طَعامَكَ لا تُحَطِم عَلى دُغلِ
أَكلُ الخَبيثِ بِهِ يُعمى القُلوبَ فَلا ... تُحَدِث بِها ظُلمَةً تَفضي إلى كُلَلِ
دِع إِن دَعاكَ الَّذي في سَقفِهِ صورُ ... أو السُتورَ أو الجُدران أو حُلَلُ
أَو عِندَهُ زامِرٌ بِالناى أو وَتَرُ ... أو عِندَهُ خَمرةٌ أو لَو بِهِ الطَبلُ
أو عِندَهُ خائِضٌ في غَيبَهِ مُنِعَت ... أَو عِندَهُ زَحمَةٌ عَن مالِكٍ فَقُل
أو أَقتنا عِندَهُ كَلباً بِلا سَبَبٍ ... عَن فَرسَنٍ خَزٍ نُهوا قُم عَنهُ وَارتَحِلِ
إِنّ المَلائِكَةَ لا تَأتي أماكِنَهُم ... وَإِن قَدَرتَ فَحَتماً مُنكَراً أزلِ
هذه أمور بعضها مسقط للإجابة كما ذكره الغزالي رحمه الله لأنه لا يجب على الإنسان تعاطي المكروهات ومن الثاني ما إذا دعاه من ماله حرام حرمت الاجابة لقوله صلى الله عليه وسلم (لحم نبت من حرام النار أولى به) .
والخبيث الحرام والسحت أكله يعمي القلوب والظلمة إذا حصلت في القلب والعياذ بالله حصل الكلال في البصيرة كما يحصل للعين الكلال في البصر.
قوله دع: أي اترك الاجابة الذي في سقفه صور أو جدران بيته أو في ستور معلقة

اسم الکتاب : آداب الأكل المؤلف : الأقفهسي    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست