responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج السنة النبوية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 526
فَضِيلَةِ [أَبِي بَكْرٍ] الصِّدِّيقِ [1] وَاسْتِحْقَاقِهِ [2] لِهَذَا الْأَمْرِ يُغْنِي عَنِ الْعَهْدِ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، فَتَرَكَهُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ وَظُهُورِ فَضِيلَةِ الصِّدِّيقِ وَاسْتِحْقَاقِهِ، وَهَذَا أَبْلَغُ مِنَ الْعَهْدِ.

[فَصْلٌ بطلان مزاعم ابن المطهر عن بيعة أبي بكر]
فَصْلٌ
وَأَمَّا قَوْلُ [الرَّافِضِيِّ] [3] .
إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ [4] الْإِمَامَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبُو بَكْرٍ، بِمُبَايَعَةِ عُمَرَ، بِرِضَا أَرْبَعَةٍ [5] .
فَيُقَالُ لَهُ: لَيْسَ [6] هَذَا قَوْلَ أَئِمَّةِ أَهْلِ [7] السُّنَّةِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْكَلَامِ يَقُولُونَ: إِنَّ الْإِمَامَةَ تَنْعَقِدُ بِبَيْعَةِ أَرْبَعَةٍ، كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: تَنْعَقِدُ بِبَيْعَةِ

[1] ن، م: فَضِيلَةِ الصِّدِّيقِ.
[2] أ، ب: وَاسْتِخْلَافِهِ.
[3] ن، م: وَأَمَّا قَوْلُهُ.
[4] إِنَّ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
[5] انْظُرْ مَا سَبَقَ ص 126. وَفِي هَامِشِ (م) أَمَامَ هَذَا الْمَوْضِعِ كُتِبَ: " بَحْثُ مَتَى يَصِيرُ الْإِمَامُ إِمَامًا ".
[6] ن، م: فَلَيْسَ.
[7] أَهْلِ: زِيَادَةٌ فِي (ن) فَقَطْ.
اسم الکتاب : منهاج السنة النبوية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست