responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج السنة النبوية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 123
وَالْمَرْأَةُ إِذَا غَابَ عَنْهَا [1] وَلِيُّهَا زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ، أَوِ الْوَلِيُّ الْحَاضِرُ لِئَلَّا تَفُوتَ مَصْلَحَةُ الْمَرْأَةِ بِغَيْبَةِ الْوَلِيِّ الْمَعْلُومِ الْمَوْجُودِ، فَكَيْفَ تَضِيعُ مَصْلَحَةُ الْأُمَّةِ [2] مَعَ طُولِ هَذِهِ الْمُدَّةِ مَعَ هَذَا الْإِمَامِ الْمَفْقُودِ؟ .

[الفصل الأول من منهاج الكرامة عرض عام لرأي الإمامية وأهل السنة في الإمامة]
(فَصْلٌ)
قَالَ. الْمُصَنِّفُ [3] الرَّافِضِيُّ:
(. الْفَصْلُ الْأَوَّلُ. (فِي نَقْلِ الْمَذَاهِبِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.) :
ذَهَبَتِ الْإِمَامِيَّةُ إِلَى أَنَّ اللَّهَ [4] عَدْلٌ حَكِيمٌ لَا يَفْعَلُ قَبِيحًا، وَلَا يُخِلُّ بِوَاجِبٍ، وَأَنَّ أَفْعَالَهُ إِنَّمَا تَقَعُ لِغَرَضٍ [صَحِيحٍ] [5] ، وَحِكْمَةٍ، وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُ الظُّلْمَ، وَلَا الْعَبَثَ، وَأَنَّهُ رَءُوفٌ [6] بِالْعِبَادِ يَفْعَلُ مَا هُوَ الْأَصْلَحُ لَهُمْ، وَالْأَنْفَعُ، وَأَنَّهُ تَعَالَى كَلَّفَهُمْ تَخْيِيرًا [لَا إِجْبَارًا] [7] ، وَوَعَدَهُمُ الثَّوَابَ، وَتَوَعَّدَهُمْ بِالْعِقَابِ عَلَى لِسَانِ أَنْبِيَائِهِ، وَرُسُلِهِ الْمَعْصُومِينَ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ [8] الْخَطَأُ، [وَلَا] النِّسْيَانُ [9] ، وَلَا الْمَعَاصِي،

[1] عَنْهَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
[2] أ، ب: الْإِمَامَةِ.
[3] أ، ب: الْإِمَامُ.
[4] ك (مِنْهَاجَ الْكَرَامَةِ) : اللَّهُ تَعَالَى. 1
[5] صَحِيحٍ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
[6] أ، ب: رَءُوفٌ رَحِيمٌ.
[7] لَا إِجْبَارًا: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
[8] ن (فَقَطْ) : لَهُمُ.
[9] ن، م: وَالنِّسْيَانُ.
اسم الکتاب : منهاج السنة النبوية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست