responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسألة فى المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 66
165- وفي"صحيح مسلم"[1] أنه قال قبل أن يموت بخمس: "إني أبرأ إلى الله يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك".
أمور غير مشروعة عند القبور.
166- وفي" السنن"[2] عنه أنه قال: "لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها مساجد والسرج".
167- وقد اتفق أئمة المسلمين على: أنه لا تشرع:
- الصلاة عند القبور، وقصدها لأجل الدعاء عندها.
- ولا التمسح بها وتقبيلها، سواء في ذلك قبور الأنبياء وغيرهم[3].بل ليس تحت أديم السماء ما يشرع التمسح به وتقبيله إلا الحجر الأسود والركن اليماني يستحب التمسح [بهما] .

[1] مسلم (532) (32) من حديث جندب رضي الله عنه.
[2] أخرجه أحمد (1/229، 287، 324، 337) وأبو داود (3236) والترمذي (320) وصححه، والنسائي في الكبرى (2170) وفي المجتبى (4/95) من حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف إلا إن له شواهد تجعله صحيحا لغيره إلا اتخاذ السرج؛ فليس له ما يشهد له وراجع "الضعيفة" للألباني (225) وكتابه أيضا: "تحذير الساجد" ص (43) .
[3] راجع: "القول المنصور في حكم تحري قصد الدعاء عند القبور" و"تحذير المغرور من بدعتي التمسح وتقبيل القبور" كلاهما لشقيقنا أبي أنس السيد بن عبد المقصود يسر الله طباعتهما.
اسم الکتاب : مسألة فى المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست