مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
626
متأخري أَصْحَاب أَحْمد ثمَّ طرد أَبُو حنيفَة قِيَاسه فصحح نِكَاح الشّغَار بِنَاء على أَلا مُوجب لفساده إِلَّا إشغاره عَن الْمهْر وَهَذَا لَيْسَ مُفْسِدا
وَأم الشَّافِعِي وَمن وَافقه من أَصْحَاب أَحْمد فتكلفوا الْفرق بَين الشّغَار وَغَيره بِأَن فِيهِ تشريكا فِي الْبضْع أَو تَعْلِيقا للْعقد أَو غير ذَلِك مِمَّا قد بسط فِي غير هَذَا الْموضع وَبَين فِيهِ أَن كل هَذِه فروق غير مُؤثرَة وَأَن الصَّوَاب مَذْهَب أهل الْمَدِينَة مَالك وَغَيره وَهُوَ الْمَنْصُوص عَن أَحْمد فِي عَامَّة أجوبته وَعَلِيهِ أَكثر قدماء أَصْحَابه أَن الْعلَّة فِي إفساده هِيَ شَرط إشغار النِّكَاح عَن الْمهْر وَأَن النِّكَاح لَيْسَ بِلَازِم إِذا شَرط فِيهِ نفي الْمهْر أَو مهر فَاسد فَإِن الله فرض فِيهِ الْمهْر فَلم يحل لغير الرَّسُول النِّكَاح بِلَا مهر فَمن تزوج بِشَرْط أَلا يجب مهر فَلم يعْقد النِّكَاح الَّذِي أذن الله فِيهِ فَإِن الله إِنَّمَا أَبَاحَ العقد لمن يَبْتَغِي بِمَالِه مُحصنا غير مسافح كَمَا قَالَ تَعَالَى {وَأحل لكم مَا وَرَاء ذَلِكُم أَن تَبْتَغُوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} فَمن طلب النِّكَاح بِلَا مهر فَلم يفعل مَا أحل الله وَهَذَا بِخِلَاف من اعْتقد أَن لَا بُد من مهر لَكِن لم يقدره كَمَا قَالَ تَعَالَى {لَا جنَاح عَلَيْكُم إِن طلّقْتُم النِّسَاء مَا لم تمَسُّوهُنَّ أَو تفرضوا لَهُنَّ فَرِيضَة} إِلَى قَوْله {وَإِن طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ وَقد فرضتم لَهُنَّ فَرِيضَة} الآيه فَهَذَا نِكَاح الْمهْر الْمَعْرُوف وَهُوَ مهر الْمثل
قَالُوا فَهَذَا هُوَ الْفرق بَين النِّكَاح وَبَين البيع فَإِن البيع بِثمن الْمثل وَهُوَ السّعر أَو الْإِجَارَة بِثمن الْمثل لَا يَصح بِخِلَاف النِّكَاح
وَقد سلم لَهُم هَذَا الأَصْل الَّذِي قاسوا عَلَيْهِ الشَّافِعِي وَكثير من أَصْحَاب أَحْمد فِي البيع وَأما فِي الْإِجَازَة فأصحاب أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد وَغَيرهم يَقُولُونَ إِنَّه يجب أُجْرَة الْمثل فِيمَا جرت الْعدة فِيهِ فِي مثل ذَلِك كمن دخل حمام حمامي يدخلهَا النَّاس بالكراء أَو سكن فِي خَان أَو حجرَة جرت عَادَتهم بذلك أَو دفع طَعَامه أَو خبزه إِلَى من يطْبخ أَو يخبز بِالْأُجْرَةِ أَو ثِيَابه إِلَى من يغسل بِالْأُجْرَةِ
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
626
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir