مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
625
لَكِن الشَّأْن فِي الأَصْل الَّذِي قَاس عَلَيْهِ وَفِي عِلّة الحكم فِي الأَصْل وَهُوَ جَوَاب سُؤال للطالبة فَمن أحكم هَذَا الأَصْل استقام قِيَاسه وَهَذَا كَمَا أَن زفر اعْتقد أَن النِّكَاح إِلَى أجل يبطل التَّوْقِيت وَيصِح النِّكَاح لَازِما وَخرج بَعضهم ذَلِك قولا فِي مَذْهَب أَحْمد فَكَانَ مَضْمُون هَذَا القَوْل أَن نِكَاح الْمُتْعَة يصبح لَازِما غير مُؤَقّت وَهُوَ خلاف الْمَنْصُوص وَخلاف إِجْمَاع السّلف وَالْأمة إِذا اخْتلفت فِي مَسْأَلَة على القَوْل لم يكن لمن بعدهمْ إِحْدَاث قَول يُنَاقض الْقَوْلَيْنِ ويتضمن إِجْمَاع السّلف على الْخَطَأ والعدول عَن الصَّوَاب وَلَيْسَ فِي السّلف من يَقُول فِي الْمُتْعَة إِلَّا أَنه بَاطِل أَو يَصح مُؤَجّلا فَالْقَوْل بلزومه مُطلقًا خلاف الْإِجْمَاع
وَسبب هَذَا القَوْل اعْتِقَادهم أَن كل شَرط فَاسد فِي النِّكَاح فَإِنَّهُ يبطل وَينْعَقد النِّكَاح لَازِما بِدُونِ حُصُول غَرَض الْمُشْتَرك فألزموه مالم يلتزمه وَلَا ألزمهُ بِهِ الشَّرْع وَلِهَذَا صحّح من قَالَ ذَلِك نكا الشّغَار وَنَحْوه مِمَّا شَرط فِي نفي الْمهْر وصححوا نِكَاح التَّحْلِيل لَازِما مَعَ إبِْطَال شَرط التَّحْلِيل وأمثال ذَلِك
وَقد ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عقبَة بن عَامر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ إِن أَحَق الشُّرُوط أَن توفوا بِهِ مَا استحللتم بِهِ الْفروج
فَدلَّ النَّص على أَن الْوَفَاء بِالشُّرُوطِ فِي النِّكَاح أولى مِنْهُ بِالْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي البيع فَإِذا كَانَت الشُّرُوط الْفَاسِدَة فِي البيع لَا يلْزم العقد بِدُونِهَا بل إِمَّا أَن يبطل العقد وَأما إِن يثبت الْخِيَار لمن فَاتَ غَرَضه بالاشتراط إِذا بَطل شَرط فَكيف بِالشُّرُوطِ فِي النِّكَاح
وأصل عمدتهم كَون النِّكَاح يَصح بِدُونِ تَقْدِير الصَدَاق كَمَا ثَبت بِالْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع فقاسوا النِّكَاح الَّذِي شَرط فِيهِ نفي الْمهْر على النِّكَاح الَّذِي ترك تَقْدِير الصَدَاق فِيهِ كَمَا فعل أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأكْثر
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
625
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir