responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 612
بِالْمثلِ أَو بِالْقيمَةِ على قَوْلَيْنِ للفقهاء الشَّافِعِيَّة والحنبلية فَهَذَا الحَدِيث جَار على هَذِه الْأُصُول
وَلَا يملك السَّيِّد نقل الْملك فِي أم الْوَلَد لَا فِي حَيَاته وَلَا بعد مَوته وَلَا يجوز إِجَارَتهَا وتزويجها نزاع يجوز عِنْد أَحْمد وَأبي حنيفَة وَأحد قَول الشَّافِعِي وَالْآخر لَا يجوز التَّزْوِيج وَله قَول ثَالِث يجوز بِرِضَاهَا وَمَالك لَا يجوز إجازتها وَلَا تَزْوِيجهَا
وَإِذا سَأَلَ فَقَالَ إِذا وَقفهَا فَهَل تكون الدِّيَة إِذا قتلت وَقفا فِيهِ مغالطة للمفتى لِأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَن يُقَال فَهَل يَصح وَقفهَا أم لَا وعَلى التَّقْدِيرَيْنِ مَا يكون حكمهَا فَيَنْبَغِي أَن يُعَزّر هَذَا المستفتى تعزيرا يردعه فقد نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن أغلوطات الْمسَائِل وَالله تَعَالَى أعلم
وَالْحَمْد لله الَّذِي هدَانَا لهَذَا وَمَا كُنَّا لنهتدي لَوْلَا أَن هدَانَا الله
وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين الَّذِي بنعمته تتمّ الصَّالِحَات
وَصلى الله على نَبينَا مُحَمَّد النَّبِي الْأُمِّي عبد الله وَرَسُوله سيد الْأَوَّلين والآخرين وعَلى آله وأزواجه أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ وعَلى أَصْحَابه نُجُوم الْعلم وَالدُّنْيَا الَّذين جاهدوا فِي سَبِيل الله وَسلم تَسْلِيمًا كثيرا إِلَى يَوْم الدّين
فرغت من رقم هَذَا الْكتاب الْمُفِيد نَهَار الثَّامِن عشر من شَوَّال سنة 1322 هجرية

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست