مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
611
فَلَا تقبل صَلَاة هَؤُلَاءِ لأَنهم قد أَتَوا بذنب يُقَاوم فعل الصَّلَاة فَصَارَ عِقَاب هَذَا يُقَاوم ثَوَاب هَذَا لِأَن الأول أَدخل عَلَيْهِم فِي الصَّلَاة مَا يُقَاوم صلَاته
وَالثَّانِي أخرج الصَّلَاة عَن وَقتهَا فَعَلَيهِ إِثْم التَّأْخِير فَدخل فِي قَوْله تَعَالَى {الَّذين هم عَن صلَاتهم ساهون}
وَالثَّالِث يمْنَع عبد الله أَن يَجْعَل نَفسه عبدا لله وَجعله عبدا لنَفسِهِ فَأَي ذَنْب مثل هَذَا
فَلم يقبل لَهُم صَلَاة إِذا الصَّلَاة المقبولة هِيَ الَّتِي يقبلهَا الله من عَبده ويثيب عَلَيْهَا
وَمن وطىء جَارِيَة امْرَأَته وَتعلق بِالْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ عَن الْحسن عَن عَوْف عَن سَلمَة عَن أبي الْحسن عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي رجل وَقع على جَارِيَة امْرَأَته فَقَالَ إِن كَانَ استكرهها فَهِيَ حرَّة وَعَلِيهِ مثلهَا وَإِن كَانَت طاوعته فَهِيَ جَارِيَته وَعَلِيهِ مثلهَا هَذَا الحَدِيث فِي السّنَن وَلَيْسَ هُوَ من الْأَحَادِيث الْوَاهِيَة وَبَعض النَّاس ضعفه لِأَن رُوَاته غير مشهورين بِالْحَدِيثِ وَلِأَنَّهُ يُخَالف الْأُصُول من جِهَة عتق الْمَوْطُوءَة وَجعلهَا للواطىء وَبَعْضهمْ رَآهُ حَدِيثا حسنا وَحكى ذَلِك عَن أَحْمد وَإِسْحَاق وَقَالُوا إِنَّه مُوَافق لِلْأُصُولِ لِأَنَّهُ يجْرِي مجْرى إفسادها على سيدتها فَإِنَّهَا إِذا طاوعته فقد عطل عَلَيْهَا بذلك نَفعهَا واستخدامها وَإِذا أتلف مَال غَيره وَمنع مَالِكه من التَّصَرُّف فِيهِ عَادَة مثل أَن يجوع بركوب الْحَاكِم وَنَحْوه مِمَّا لَا يكون مركوبه عَادَة فَإِنَّهُ فِي مَذْهَب مَالك وَمن تبعه يصير لَهُ وَعَلِيهِ الْقيمَة لمَالِكه فوطء الْأمة من هَذَا الْبَاب
وَإِذا استكرهها فَهُوَ مثل التَّمْثِيل بهَا وَمن مثل بِعَبْدِهِ عتق عَلَيْهِ عِنْد مَالك وَأحمد وَكَذَا من جعل استكراه الْمَمْلُوك على التلوط بِهِ من هَذَا الْبَاب فَإِذا وَطئهَا فقد أتلفهَا وَلَزِمتهُ الْقيمَة وَتصير لَهُ وَلأَجل أَن فِي استكراهها شُبْهَة تمثيله بهَا عتقت عَلَيْهِ
وَقَوله وَعَلِيهِ مثلهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَهُوَ مَبْنِيّ على أَن الْحَيَوَان هَل يضمن
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
611
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir