مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
521
المَال ويصرفه فِي غير مصارفه الشَّرْعِيَّة أَو يقصر فِيمَا يجب عَلَيْهِ من الْجِهَاد لم يجز إعانته على الْمعْصِيَة والتدليس والتزوير وَكَذَلِكَ الجندي الَّذِي يسرق النَّفَقَة وينفقها فِي الْمعاصِي وَالْفَوَاحِش حَتَّى يبْقى لَا يُمكنهُ أَن يقوم بِمَا يجب عَلَيْهِ
وَكَذَلِكَ الَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل الله أَو يتخذون مَالا ينْتَفع للْجِهَاد من عرض وعقار حَتَّى لَا يقومُوا بِمَا يجب عَلَيْهِم وَأما إِن كَانَ هَذَا الْغَازِي مَعْذُور أَو معدما أَو مَظْلُوما مثل أَن يكون قد مَاتَت خيله بِغَيْر تَفْرِيط مِنْهُ وَلم يعرض عَنْهُمَا أوأن الأَرْض الَّتِي لَهُ لم تقل مَا يقوم بذلك أَو حدث لَهُ من الْعِيَال من يمنعونه من تَمام الْعَمَل أَو كَانَ قد طلم فَلم يُعْط من بَيت المَال الرزق عَلَيْهِ أَن يُقيم بِهِ مَا يَنْبَغِي لمثله فَهَذَا إِذا خيف فِي عرضه نقصا أَنه يزْدَاد ظلمه أَو يقطع خبزه مَعَ اسْتِحْقَاقه أَو يعْطى خبزه لن لمن هُوَ دونه فِي نفع الْمُسلمين فَعير مَا يتَحَمَّل بِهِ فَلَا بَأْس بذلك بل يسْتَحبّ ذَلِك وَيُؤمر بِهِ إِذا كَانَت الاعارة لأجل أَن نرى عُيُون الْكفَّار جند الْمُسلمين وَقصد بذلك تَتِمَّة عز الْمُسلمين كَانَ حسنا مَحْمُودًا
وَلعب الكرة إِذا كَانَ قصد صَاحبه الْمَنْفَعَة للخيل وَالرِّجَال بِحَيْثُ يستعان بهَا على الْكر والفر وَالدُّخُول وَالْخُرُوج وَنَحْوه فِي الْجِهَاد وغرضه الِاسْتِعَانَة على الْجِهَاد الَّذِي أَمر الله بهَا رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهُوَ حسن وَإِن كَانَ فِي ذَلِك مضرَّة بِالْخَيْلِ وَالرِّجَال فَإِنَّهُ ينْهَى عَنهُ
بَاب الْأُضْحِية
فِي النَّسَائِيّ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي سفر فَحَضَرَ النَّحْر فاشتركنا فِي الْبَعِير عَن عشرَة وَفِي الْبَقَرَة عَن سَبْعَة وَالَّذِي فِي الصَّحِيح أَنهم عَام الْحُدَيْبِيَة نحرُوا الْبَدنَة عَن سَبْعَة وَهِي الْبَعِير وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور وَقَالَ مَالك لَا يجزى نفس إِلَّا عَن نفس وَأما
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
521
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir