مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
522
ذبح الْبَعِير عَن عشرَة فَلم يقل بِهِ أحد من الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَحَدِيث النَّسَائِيّ قيل إِن أَصله كَانَ فِي قسم الْغَنَائِم فقسم بَينهم فَعدل الْجَزُور بِعشْرَة من الْغنم لَا فِي النّسك لِأَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا لم يكن مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي سفر غير النَّحْر إِلَّا فِي حجَّة الْوَدَاع خَاصَّة فَإِنَّهُ كَانَ مُقيما مَعَ أَبِيه إِلَى عَام الْفَتْح فَلم يشْهد مَعَه عيدا قبل ذَلِك لَا فِي حضر وَلَا سفر وَبعد الْفَتْح إِنَّمَا عيد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَلَاثَة أعياد عَام ثَمَان وتسع وَعشر وَلم يُسَافر سفر الْحَج إِلَّا حجَّة الْوَدَاع وسفرتان للغزو وهما غَزْوَة خَيْبَر وغزوة تَبُوك وَابْن عَبَّاس كَانَ صَبيا دون الِاحْتِلَام لم يكن يشْهد مَعَه الْمَغَازِي لَكِن شهد مَعَه حجَّة الْوَدَاع وَفِي حجَّة الْوَدَاع لم يذبحوا الْبَدنَة عَن عشرَة وَلَا نقل ذَلِك أحد وَالله أعلم
وَينْهى عَن التَّضْحِيَة فِي الْكَنِيسَة الَّتِي فِيهَا صور كَمَا ينْهَى عَن ذَبحهَا عِنْد الْأَصْنَام وَمن قَالَ إِن نسك الْمُسلمين يذبح عِنْد الْأَصْنَام كَمَا يذبح الْمُشْركُونَ القرابين لآلتهم فَهُوَ مُخَالف لإِجْمَاع الْمُسلمين بل يُسْتَتَاب قَائِل هَذَا فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل
وَفِي الصَّحِيح أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الغقر عِنْد الْقَبْر وَلم يشرع الصَّدَقَة عِنْده وَمن اعْتقد أَن الذّبْح عِنْد الْقَبْر أفضل أَو لاصلاة أَو الصَّدَقَة فَهُوَ ضال مُخَالف لإِجْمَاع الْمُسلمين
وَفِي وجوب الْأُضْحِية قَولَانِ لِأَحْمَد وَمَالك وَغَيرهمَا
والعقيقة سنة وَتَنَازَعُوا وُجُوبهَا عَليّ قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَب أَحْمد وَغَيره وَإِن كَانَ بعض أهل الْعرَاق لم يعرفهَا وَهِي أفضل من الصَّدَقَة
ويعق الْكَبِير عَن نَفسه رذا لم يعق عَنهُ زبوه جوزه طاذفة وروى عبد الْحق فِي أَحْكَامه أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عتق عَن نَفسه بعد النُّبُوَّة وَهَذَا فِيهِ نظر ونزاع
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
522
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir