اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 497
كَبِيرَة فَإِنَّهُ يُوجب أَلا تكون الذُّنُوب فِي نَفسهَا تَنْقَسِم إِلَى كابذر وصغاذر وَهَذَا خلاف الْقُرْآن
وَمن قَالَ هِيَ سَبْعَة عشر فَهُوَ قَول بِلَا دَلِيل
وَمن قَالَ إِنَّهَا مُبْهمَة أَو غير مَعْلُومَة فَإِنَّمَا أخبر عَن نَفسه أَنه لَا يعلمهَا
وَمن قَالَ أَنَّهَا مَا توعد عَلَيْهِ بالنَّار فقد يُقَال فِيهِ تَقْصِير إِذْ الْوَعيد قد يكون بالنَّار وَقد يكون بغَيْرهَا وَقد يُقَال أَن كل وَعِيد فَلَا بُد أَن يسْتَلْزم الْوَعيد بالنَّار
وَأما من قَالَ إِن كل ذَنْب فِيهِ وَعِيد فَهَذَا ينْدَرج فِيمَا ذكره السّلف فان كل ذَنْب فِيهِ حد فِي الدِّينَا فِيهِ وَعِيد من غير عكس فَإِن الزِّنَا وَالسَّرِقَة وَشرب الْخمر وَقذف الْمُحْصنَات وَنَحْوهَا فِيهِ الْوَعيد فَمن قَالَ إِن الْكَبِيرَة مَا فِيهَا وَعِيد فقد وَافق مَا ذَكرُوهُ
فصل
وَمن تَابَ من الزِّنَا وَالسَّرِقَة وَشرب الْخمر قبل أَن يرفع إِلَى الإِمَام فَالصَّحِيح أَن الْحَد يسْقط عَنهُ كَمَا يسْقط عَن الحاربين إِجْمَاعًا إِذا تَابُوا قبل الْقُدْرَة عَلَيْهِم
وَمن يخَاف من إفساده يفعل بِهِ الإِمَام مَا يرى فِيهِ الْمصلحَة من نَفْيه أَو حَبسه كالقوادة الَّتِي لَا تتوب أَو ينقلها عَن الْحَرَائِر أَو غير ذَلِك مِمَّا يرَاهُ
وَقد كَانَ عمر رَضِي الله عَنهُ يَأْمر الأعزب أَن يسكن بَين المتأهلين وَكَذَلِكَ فعل الْمُهَاجِرُونَ لما قدمُوا الْمَدِينَة وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نفى المخنثين وَأمر بنفيهم من الْبيُوت خشيَة إفسادهم للنِّسَاء فالقوادة شَرّ من هَؤُلَاءِ
وكل من تَابَ من ذَنْب فَإِن الله يَتُوب عَلَيْهِ فَإِذا عمل عملا صَالحا سنة من الزَّمَان وَلم ينْقض التَّوْبَة فَإِنَّهُ يقبل مِنْهُ ذَلِك ويجالس ويكلم
وَأما إِذا تَابَ وَلم يمض عَلَيْهِ سنة فللعلماء فِيهِ قَولَانِ مِنْهُم من يَقُول يُجَالس وَتقبل شَهَادَته فِي الْحَال وَمِنْهُم من يُقَال لَا بُد من سنة كَمَا فعل عمر رَضِي الله عَنهُ ببصيغ بن عسل وَهَذِه من مسَائِل الِاجْتِهَاد على حسب الْحَال والقرائن الدَّالَّة على صدق التَّوْبَة من عدمهَا
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 497