مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
496
وَالدَّلِيل على أَن هَذَا الضَّابِط أولى من غَيره من وُجُوه
أَحدهَا أَنه مأثور عَن السّلف
وَالثَّانِي أَن الله تَعَالَى يَقُول {إِن تجتنبوا كَبَائِر مَا تنهون عَنهُ نكفر عَنْكُم سَيِّئَاتكُمْ وَنُدْخِلكُمْ مدخلًا كَرِيمًا} فقد وعد مجتنب الْكَبَائِر بتكفير السَّيِّئَات وَاسْتحق الْمدْخل الْكَرِيم
وكل من وعد بغضب أَو لعنة أَو نَار أَو حرمَان من جنَّة أَو مَا يقتضى ذَلِك فَإِنَّهُ خَارج عَن الْوَعْد فَلَا يكون من مجتنبي الْكَبَائِر وَكَذَلِكَ من اسْتحق أَن تُقَام عَلَيْهِ الْحُدُود لم يكن اسْتِثْنَاؤُهُ مكفرا باجتناب الْكَبَائِر
الثَّالِث أَن هَذَا الضَّابِط يرجع إِلَى مَا ذكره الله وَرَسُوله فِي الذُّنُوب فَهُوَ متلقى من خطاب الشَّارِع
الرَّابِع أَن هَذَا الضَّابِط يُمكن الْفرق بِهِ بَين الْكَبَائِر والصغائر بِخِلَاف غَيره
الْخَامِس أَن تِلْكَ الْأَقْوَال فَاسِدَة فَقَوْل من قَالَ إِنَّه مَا اتّفقت الشَّرَائِع على احريمه دون مَا اخْتلفت فِيهِ فَوَجَبَ أَن تكون الْحبَّة من مَال الْيَتِيم أَو من السّرقَة والخيانة والكذبة الْوَاحِدَة وَبَعض الإحسانات الْخفية وَنَحْو ذَلِك كَبِيرَة وَأَن يكون الْفِرَار من الزَّحْف لَيْسَ من الْكَبَائِر إِذا الْجِهَاد لم يجب فِي كل شَرِيعَة وَكَذَلِكَ يقتضى أَن يكون التَّزْوِيج بالمحرمات من الرضَاعَة أَو الصهر أَو غَيرهَا لَيْسَ من الكباذر وَكَذَلِكَ إمْسَاك الْمَرْأَة بعد الطَّلَاق الثَّلَاث ووطؤها بعد ذَلِك وَكَذَلِكَ قَول من قَالَ إِنَّهَا مَا تسد بَاب الْمعرفَة أَو ذهَاب النُّفُوس أَو الْأَمْوَال يُوجب أَن يكون الْقَلِيل من الْغَصْب والخيانة كَبِيرَة وَأَن يكون عقوق الْوَالِدين وَقَطِيعَة الرَّحِم وَشرب الْخمر وَأكل الْميتَة وَلحم الْخِنْزِير وَقذف الْمُحْصنَات وَنَحْوه لَيْسَ من الكباذر
وَمن قَالَ إِنَّهَا سميت كباذر بِالنِّسْبَةِ إِلَى مادنها أَو أَن ماعصى الله بِهِ فَهُوَ
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
496
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir