مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
458
إِذا ملك أُخْته ربع دَاره تَمْلِيكًا مَقْبُوضا فَإِنَّهُ ينْتَقل بعْدهَا إِلَى ورثتها وَفِي سنَن أبي دَاوُد وَغَيره عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ من شفع لِأَخِيهِ شَفَاعَة فأهدى لَهُ هَدِيَّة فقبلها فقد أَتَى بَابا عَظِيما من أَبْوَاب الرِّبَا وَسُئِلَ ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ عَن السُّحت فَقَالَ هُوَ أَن يشفع لأخيك شَفَاعَة بشفاعة فيهدى لَك هَدِيَّة فتقبلها قيل لَهُ أَرَأَيْت لَو كَانَت هَدِيَّة فِي بَاطِل فَقَالَ ذَلِك كفر {وَمن لم يحكم بِمَا أنزل الله فَأُولَئِك هم الْكَافِرُونَ}
وَلِهَذَا قَالَ الْعلمَاء إِن من أهْدى هَدِيَّة لوَلِيّ الْأَمر ليفعل مَعَه مَالا يجوز كَانَ حَرَامًا على المهدى وَالْمهْدِي إِلَيْهِ وَهِي من الرِّشْوَة الَّتِي قَالَ فِيهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش وَيُسمى البرطيل والبرطيل فِي اللُّغَة الْحجر المستطيل
فَأَما إِذا أهْدى لَهُ هَدِيَّة ليكف ظلمه عَنهُ أَو ليعطيه حَقه الْوَاجِب فَهَذِهِ الْهَدِيَّة تكون حَرَامًا على الْآخِذ وَجَاز للدافع كَمَا قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنِّي لأعطى أحدهم الْعَطِيَّة فَيخرج بهَا يتأبطها نَارا قيل يَا رَسُول الله فَلم تعطيهم قَالَ يأبون إِلَّا أَن يَسْأَلُونِي ويأبى الله لي الْبُخْل
وَمثل ذَلِك إِعْطَاء من أعتق عبدا وكنتم عتقه أَو أسر حرا أَو كَانَ ظَالِما للنَّاس فإعطاء هَؤُلَاءِ جَائِز للمعطى حرَام على الْآخِذ
وَأما الْهَدِيَّة فِي الشَّفَاعَة مثل أَن يشفع الرجل عِنْد ولي أَمر أَن يرفع عَنهُ مظْلمَة أَو يُوصل إِلَيْهِ حَقه أَو يوليه ولَايَة يَسْتَحِقهَا فِي الْجند الْمُقَاتلَة وَهُوَ يسْتَحق ذَلِك أَو يُعْطِيهِ من المَال الْمَوْقُوف على الْفُقَرَاء أَو الْفُقَهَاء أَو الْقُرْء أَو النساك أَو غَيرهم وَهُوَ من أهل الِاسْتِحْقَاق وَمثل هَذِه الشَّفَاعَة على فعل وَاجِب أَو ترك محرم فَهَذِهِ لَا يجوز فِيهَا قبُول الْهَدِيَّة وَيجوز للمهدي أَن يبْذل مَا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى أَخذ حَقه أَو دفع الظُّلم عَنهُ هَذَا هُوَ الْمَنْقُول عَن
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
458
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir