مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
457
أمة غَيره باذنه قَالَ مَالك يملكهَا بِالْقيمَةِ حبلت أَو لم تحبل وَقَالَ الثَّلَاثَة لَا يملكهَا بذلك فعلى قَول مَالك هِيَ أَيْضا ملك للْوَلَد وَأم وَلَده وَولده حر وعَلى قَول الثَّلَاثَة لَا تصير أم ولد لَكِن هَل لولد حر مثل أَن يطَأ جَارِيَة امْرَأَته بِإِذْنِهَا فِيهِ عَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا أَن لَا يكون حرا قوهو قَول أبي حنيفَة وَإِن ظن أَنَّهَا حَلَال لَهُ
وَالثَّانيَِة أَن الْوَلَد يكون حرا وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح إِذا ظن أَنَّهَا حَلَال فَهُوَ الصَّحِيح الْمَنْصُوص عَن الشَّافِعِي وَأحمد فِي الْمُرْتَهن فَإِذا وطىء الْأمة الْمَرْهُونَة بِإِذن الرَّاهِن وَظن أَن ذَلِك جَائِز فَإِن وَلَده ينْعَقد حرا لأجل الشُّبْهَة فَإِن شُبْهَة اعْتِقَاد الْملك تسْقط الْحَد بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة فَلذَلِك يُؤثر فِي حريَّة الْوَلَد فَيكون حرا بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة وَأَبُو حنيفَة يخالفهم فِي هَذَا وَيَقُول الْوَلَد مَمْلُوك وَأما مَالك فَعنده الوطىء قد ملك الْجَارِيَة بِالْوَطْءِ الْمَأْذُون فِيهِ وَهل على هَذَا الواطىء بِالْإِذْنِ قيمَة الْوَلَد فِيهِ قَولَانِ للشَّافِعِيّ
أَحدهمَا وَهُوَ الْمَنْصُوص عَن أَحْمد أَنه لَا تلْزمهُ قِيمَته لِأَنَّهُ وطىء بِإِذن الْمَالِك فَهُوَ كَمَا لَو أتلف مَاله بِإِذْنِهِ
الثَّانِي تلْزمهُ قِيمَته وَهُوَ قَول بعض أَصْحَاب أَحْمد وَمن أَصْحَاب الشَّافِعِي من زعم أَن هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي قولا وَاحِدًا
وَأما الْمهْر فَلَا يلْزمه فِي مَذْهَب أَحْمد وَمَالك وَغَيرهمَا وَللشَّافِعِيّ فِيهِ قَولَانِ وكل مَوْضُوع لَا تصير فِيهِ الْأمة أم ولد فَإِنَّهُ يجوز بيعهَا
وصلَة الرَّحِم الْمُحْتَاج أفضل من الْعتْق لِأَن مَيْمُونَة رَضِي الله عَنْهَا أعتقت جَارِيَة فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَو أعطيتهَا أخوالك كَانَ خيرا لَك فَإِذا أعْطى وَلَده الْمُحْتَاج عبدا أَو جَارِيَة كَانَ أفضل من عتقهما
وَإِذا ذهب ابْنه شَيْئا فَتعلق حق الْغَيْر بِهِ مثل أَن يكون قد صَار عَلَيْهِ دين أَو زوجوه لأجل ذَلِك المَال فَلَيْسَ للْأَب أَن يرجع بذلك
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
457
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir