مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
437
بِالطَّلَاق وَإِذا قصد التَّكَلُّم بِالطَّلَاق لَا يعْتَقد أَنه يَقع بِهِ طَلَاق مثل تكلم العجمي بِلَفْظ لَا يفهم مَعْنَاهُ
وَطَلَاق الهازل وَاقع لِأَنَّهُ قصد التَّكَلُّم بِالطَّلَاق وَإِن لم يقْصد إيقافه وَهَذَا لم يقْصد لَا هَذَا وَلَا هَذَا
وَيُشبه هَذَا مَا لَو رأى امْرَأَة فَقَالَ أَنْت طَالِق يَظُنهَا أَجْنَبِيَّة فَبَانَت امْرَأَته فَإِنَّهُ لَا يَقع طَلَاقه فِي الصَّحِيح وَالله أعلم
وَطَلَاق الْمُكْره لَا يَقع عِنْد الجماهير كمالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ وَغَيرهم
وَإِذا كَانَ حِين الطَّلَاق أحَاط بِهِ أَقوام يعْرفُونَ بِأَنَّهُم يعادونه أَو يضربونه وَلَا يُمكنهُ إِذا ذَاك أَن يدفعهم عَن نَفسه وَادّعى أَنهم أكرهوه على الطَّلَاق قبل قَوْله وَفِي تَحْلِيفه نزاع
إِذا رأى أَن يُطلق وَاحِدَة فَسبق لِسَانه فَقَالَ ثَلَاثًا لم يَقع إِلَّا وَاحِدًا بل لَو أَرَادَ أَن يَقُول لطاهر فَسبق لِسَانه بطالق لم تطلق فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى
وَلَو قَالَ كل شَيْء أملكهُ حرَام عَليّ فَعَلَيهِ فِي غير الزَّوْجَة كَفَّارَة ظِهَار وَأما الزَّوْجَة فمذهب مَالك هُوَ طَلَاق وَمذهب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي أظهر قوليه عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين وَمذهب أَحْمد عَلَيْهِ كَفَّارَة ظِهَار إِلَّا أَن يَنْوِي غير ذَلِك فَفِيهِ نزاع وَالصَّحِيح أَنه لَا يَقع بِهِ طَلَاق
فصل
إِذا قَالَ الرجل على الطَّلَاق لَأَفْعَلَنَّ كَذَا أَو لَا أَفعلهُ أَو الطَّلَاق لي لَازم لأفعلنه أَو إِن لم أَفعلهُ فالطلاق يلْزَمنِي أَو لَازم لي وَنَحْو هَذِه الْعبارَات الَّتِي تَتَضَمَّن التزاما بِالطَّلَاق ثمَّ حنث فَهَل يَقع بِهِ الطَّلَاق
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
437
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir