responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 436
كتاب الطَّلَاق
من أَخذ ينظر بعد الطَّلَاق فِي صفة عقد النِّكَاح وَلم ينظر فِي صفته قبل ذَلِك مثل قَوْله أَنا تزوجت بولِي وشهود فساق فَلَا يَقع طَلَاقي لِأَن نِكَاحي كَانَ بَاطِلا فَهَذَا من الْمُعْتَدِينَ لحدود الله تَعَالَى فَإِنَّهُ يُرِيد أَن يسْتَحل محارم الله قبل الطَّلَاق وَبعده
وَالطَّلَاق الثَّلَاث قبل الدُّخُول وَبعد سَوَاء فِي تَحْرِيم الزَّوْجَة عِنْد الْأَئِمَّة وَهُوَ قَول أَكثر الْعلمَاء وَالنِّكَاح بِولَايَة الْفَاسِق يَصح عِنْد جَمَاهِير الْأَئِمَّة
وَإِذا نوى طَلَاق زَوجته لم يَقع بِمُجَرَّد النِّيَّة طَلَاق بِاتِّفَاق الْعلمَاء فَلَو اعْتقد الزَّوْج أَنه طَلَاق فَأقر أَنه طَلقهَا وَمرَاده تِلْكَ النِّيَّة لم يَقع بِهَذَا الْإِقْرَار طَلَاق فِي الْبَاطِن وَلَكِن يُؤَاخذ بِهِ فِي الحكم
وَمن قَالَ قلانة كَمَا تَزَوَّجتهَا على مَذْهَب مَالك فَهِيَ طَالِق فَهَذَا الْتِزَام مَذْهَب بِعَيْنِه فَلَا يلْزمه بل لَهُ أَن يُقَلّد مذهبا غَيره
وَمن أكرهها أَبوهَا على إِبْرَاء زَوجهَا وطلاقه فأبرأته مُكْرَهَة بِغَيْر حق لم يَصح الْإِبْرَاء وَلم يَقع الطَّلَاق الْمُعَلق بِهِ وَإِن كنت تَحت حجر الْأَب وَقد رأى أَن ذَلِك مصلحَة لَهَا فَإِنَّهُ جَائِز فِي أحد قولي الْعلمَاء فِي مَذْهَب مَالك وَقَول فِي مَذْهَب أَحْمد
وَمن قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا وَنوى الِاسْتِثْنَاء وَكَانَ اعْتِقَاده أَنه إِذا قَالَ الطَّلَاق يلزمنه إِن شَاءَ الله تَعَالَى أَنه لَا يَقع بِهِ ومقصوده تخويفها بِالطَّلَاق لم يَقع الطَّلَاق
فَإِذا كَانَ قد قَالَ إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي هَذِه السَّاعَة فَلَا يَقع عِنْد أَي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَمذهب مَالك وَأحمد أَن الطَّلَاق الْمُعَلق بِالْمَشِيئَةِ يَقع لَكِن هَذَا اعْتِقَاده أَنه لَا يَقع فَصَارَ الْكَلَام عِنْده أَنه لَا يَقع فَصَارَ الْكَلَام عِنْده أَنه لَا يَقع بِهِ طَلَاق فَلم يقْصد التَّكَلُّم

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست