responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 426
وَمن يرْكض فِي الْبِلَاد وَلَا يُقيم فِي بلد إِلَّا شهرا أَو شَهْرَيْن فَلهُ أَن يتَزَوَّج لَكِن ينْكح نِكَاحا مُطلقًا وَلَا يشْتَرط فِيهِ توقيتا وَإِن نوى طَلاقهَا حتما عِنْد انْقِضَاء سَفَره كره مثل ذَلِك وَفِي صِحَة النِّكَاح نزاع
وَلَو نوى أَنه إِذا سَافر وأعجبته أمْسكهَا وَإِلَّا طَلقهَا جَازَ فَإِن اشْترط التَّوْقِيت فَهُوَ نِكَاح الْمُتْعَة الَّذِي اتّفق الْأَرْبَعَة وَغَيرهم على تَحْرِيمه وَإِن كَانَ طَائِفَة يرخصون فِيهِ إِمَّا مُطلقًا وَإِمَّا للْمُضْطَر كَمَا قد كَانَ ذَلِك فِي صدر الْإِسْلَام
فَالصَّوَاب أَن ذَلِك مَنْسُوخ كَمَا قد ثَبت فِي الصَّحِيح أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَنْهَا بعد أَن كَانَ رخص فِيهَا عَام الْفَتْح وَلِأَنَّهُ لَا يثبت فِيهَا أَحْكَام الزَّوْجِيَّة من الْإِرْث والاعتداد بعد لوفاة وَنَحْو ذَلِك من الْأَحْكَام
وَشَرطه قبل العقد كالمقارن فِي أصح قولي الْعلمَاء
وَأما إِذا نوى الزواج لأجل فَفِيهِ نزاع يرخص فِيهِ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ ويكرهه مَالك وَأحمد وَغَيرهمَا فَهُوَ كَمَا لَو نوى التَّحْلِيل وَهُوَ مَا اتّفق الصَّحَابَة على النَّهْي عَنهُ لَكِن نِكَاح الْمُحَلّل من الْمُتْعَة لِأَن نِكَاح الْمُحَلّل لم يبح قطّ
وَأما الْعَزْل فقد حرمه طَائِفَة لَكِن الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة على جَوَازه بِإِذن الْمَرْأَة

فصل
الْجمع بَين الْمَرْأَة وَخَالَة أمهَا أَو عمَّة أَبِيهَا أَو عمَّة أمهَا
كالجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وخالتها عِنْد أَئِمَّة الْمُسلمين وَذَلِكَ حرَام باتفاقهم
وَهل لَهُ أَن يتَزَوَّج الْمُعْتَدَّة مِنْهُ فِي نِكَاح فَاسد فِيهِ قَولَانِ لِأَحْمَد
أَحدهمَا يجوز كمذهب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ
وَالثَّانِي لَا يجوز كمذهب مَالك
وَمن لَهُ جَارِيَة تَزني فَلَا يحل لَهُ وَطْؤُهَا وَمَتى وَطئهَا مَعَ علمه بِكَوْنِهَا زَانِيَة كَانَ ديوثا

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست