مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
425
وَأما الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم والتابعون وأئمة الْفَتْوَى فَلَا فرق عِنْدهم بَين الشَّرْط الْمُتَقَدّم وَالْعرْف وَهَذَا قَول أهل الْمَدِينَة وَأهل الحَدِيث وَالنَّصَارَى تعيب الْمُسلمين بِنِكَاح الْمُحَلّل يَقُولُونَ الْمُسلمُونَ قَالَ لَهُم نَبِيّهم إِذا طلق أحدكُم زَوجته لم تحل لَهُ حَتَّى تزنى وَنَبِينَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم برِئ منم ذَلِك هُوَ وَأَصْحَابه والتابعون لَهُم وَجُمْهُور أَئِمَّة الْمُسلمين رَضِي الله عَنْهُم
فصل
لَا يشْتَرط فِي صِحَة النِّكَاح الْإِشْهَاد على إِذن الْمَرْأَة قبل النِّكَاح فِي الْمَذْهَب الأريعة إِلَّا وَجها ضَعِيفا للشَّافِعِيّ وَأحمد
بل إِذا قَالَ الْوَلِيّ أَذِنت لي جَازَ عقد النِّكَاح ثمَّ إِن أنْكرت الْإِذْن فَالْقَوْل قَوْلهَا بِيَمِينِهَا وَإِن صدقت على الْإِذْن فَالنِّكَاح ثَابت بَاطِنا وظاهرا
وَالَّذِي يَنْبَغِي للشُّهُود أَن يشْهدُوا على إِذن الزَّوْجَة قبل العقد ليَكُون العقد مُتَّفقا على صِحَّته ويؤمن فَسخه بجحودها وبعلم صدق الْوَلِيّ فِي دَعْوَاهُ الْإِذْن
وَأما الْحَاكِم الْعَاقِد وَالَّذِي هُوَ نَائِبه فَلَا يُزَوّجهَا حَتَّى يعلم أَنَّهَا أَذِنت وَذَلِكَ بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ شَاهدا على العقد أَو وَكيل الْوَلِيّ
وَأما مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي رِوَايَة عَنهُ فَلم يشترطوا الاذن فان لم تَأذن حَتَّى عقد النِّكَاح جَازَ وَتسَمى مَسْأَلَة وقف الْعُقُود
وَكَذَلِكَ العَبْد إِذا تزوج بِغَيْر إِذن موَالِيه ثمَّ أذنوا لَهُ بعد العقد فَهُوَ على هَذَا النزاع وَيسْعَى نِكَاح الْفُضُولِيّ
وشهود النِّكَاح يشْتَرط فيهم الْعَدَالَة الظَّاهِرَة وَمن اشْترط أَن يَكُونُوا مستورين وَأَن يَكُونُوا من المعدلين عِنْد الْحَاكِم فَإِذا عقد الْعدْل صَحَّ العقد لِأَنَّهُ مَسْتُور عِنْد الْحَاكِم وَإِن كَانَ قد يكون فَاسِقًا فِي الْبَاطِن
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
425
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir