مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
413
الاجتهادات كالإعسار والرشد وَالْعَدَالَة والأهلية والاستحقاق وَنَحْو ذَلِك بل يشْهدُونَ بالحسيات كَالَّذي سَمِعُوهُ أَو رَأَوْهُ فَإِن الشَّهَادَة بالاجتهادات يدخلهَا التَّأْوِيل والتهم فالجعل سهل عَلَيْهِم الشَّهَادَة فِيهَا بِغَيْر تحر بِخِلَاف الحسيات فَالزِّيَادَة فِيهَا كذب صَرِيح لَا يقدم عَلَيْهِ إِلَّا من يقدم على صَرِيح الزُّور
وَمن نقل عَن حَاكم أَنه قَالَ لَا يسْتَحق من هَؤُلَاءِ إِلَّا المكسح وَالْأَعْمَى والزمن فَهَذَا لم يقلهُ أحد من الْعلمَاء وَمن قَالَ ذَلِك قدح فِي عَدَالَته واستبدل مَكَانَهُ وَإِن كَانَ مفتريا على النَّاقِل عَنهُ عُوقِبَ تردعه وَأَمْثَاله من المفترين على النَّاس وعقوبة من افترى على النَّاس وَتكلم فيهم بِمَا يُخَالف دين الْمُسلمين لَا يحْتَاج إِلَى دَعْوَى بل الْعقُوبَة فِي ذَلِك جَائِزَة بِدُونِ دَعْوَى كعقوبة من يتَكَلَّم فِي الدّين بِلَا علم فَيحدث بِلَا علم ويفتي بِلَا علم وأمثال هَؤُلَاءِ مِمَّن يتَصَدَّى للاشتغال بالتعليم وَالْفَتْوَى بل اعْلَم فَكل هَؤُلَاءِ يعاقبون بِمَا يردعهم
فَمن قَالَ لَا يسْتَحق من الْأَمْوَال إِلَّا الْأَعْمَى والمكسح والزمن فقد أَخطَأ بِاتِّفَاق الْمُسلمين
وَمن قَالَ إِن أَمْوَال بَيت المَال على اخْتِلَاف أصنافها مُسْتَحقَّة لأصناف مِنْهُم الْفُقَرَاء وَأَنه يجب على الإِمَام إِطْلَاق كفايتهم من بَيت المَال فقد أَخطَأ بل يسْتَحقُّونَ من الزَّكَاة بِلَا ريب وَأما من الْفَيْء وَمن الْمصَالح فَلَا يسْتَحقُّونَ إِلَّا مَا فضل عَن الْمصَالح الْعَامَّة وَلَو قدر أَنه لم يحصل لَهُم من الزَّكَاة مَا يكفيهم وأموال بَيت المَال مستغرفة بالمصالح كَانَ إِعْطَاء الْعَاجِز عَن الْكسْب فرضا على الْكِفَايَة فعلى الْمُسلمين جَمِيعًا أَن يطعموا الجائع ويكسوا العاري وَلَا يدعوا بَينهم مُحْتَاجا وعَلى الإِمَام أَن يصرف ذَلِك من المَال الْمُشْتَرك الْفَاضِل عَن الْمصَالح الْعَامَّة الَّتِي لَا بُد مِنْهَا
وَأما من يَأْخُذ لمصْلحَة عَامَّة فَإِنَّهُ يَأْخُذهُ مَعَ حَاجته بِلَا نزاع وَمَعَ غناهُ على أحد الْقَوْلَيْنِ كَالْقَاضِي وَالشَّاهِد والمفتي والحاسب والمقرى والمحدث وَنَحْوهم
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
413
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir