responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 412
كفاتيه ويتمزق جوعا وَهُوَ لَا يسْأَل وَمن يعرف فَلَيْسَ عِنْده مَا يُعْطِيهِ وأقوام كَثِيرَة يَأْكُلُون أَمْوَال النَّاس ويصدون عَن سَبِيل الله وَقوم لَهُم رواتب أَضْعَاف حاجاتهم وَقوم لَهُم رواتب مَعَ غناهم عَنْهَا وَقوم ينالون جِهَات كمساجد وَغَيرهَا فَيَأْخُذُونَ معلومها ويستنيبون من يطعونه شَيْئا يَسِيرا وأقوام فِي الرَّبْط والزوايا يَأْخُذُونَ مَالا يسْتَحقُّونَ وَيَأْخُذُونَ فَوق حَقهم وَيمْنَعُونَ من هم أَحَق مِنْهُم وَهَذَا مَوْجُود فِي مَوَاضِع كَثِيرَة لَا يُنَازع فِي وُقُوعه أحد وَلَا يستريب مُسلم أَن السَّعْي فِي تَمْيِيز الْمُسْتَحق من غَيره وَإِعْطَاء الولايات والأرزاق من هُوَ أَحَق بهَا وَالْعدْل بَين النَّاس وَفعله بِحَسب الْإِمْكَان هُوَ من أفضل عمل وُلَاة الْأُمُور بل من أوجبهَا عَلَيْهِم فَإِن الله يَأْمر بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَان وَالْعدْل وَاجِب على كل وَاحِد فِي كل شَيْء وَكَانَ أَن النّظر فِي الْجند الْمُقَاتلَة وَالْعدْل بَينهم وَزِيَادَة من يسْتَحق الزِّيَادَة مِنْهُم وَنقص من يسْتَحق النَّقْص وَإِعْطَاء الْعَاجِز عَن الْجِهَاد من جِهَة أُخْرَى هُوَ من أحسن أَفعَال وُلَاة الْأُمُور وأوجبها فَكَذَلِك النّظر فِي حَال سَائِر المرتزقين من أَمْوَال الْفَيْء وَالصَّدقَات وَالْعدْل بَينهم فِي ذَلِك وَإِعْطَاء الْمُسْتَحق تَمام كِفَايَته وَمنع من لَيْسَ من الْمُسْتَحقّين من أَن يزاحمهم فِي أَرْزَاقهم
وَمن ادّعى الْفقر مِمَّن لم يعرف بالغنى وَطلب الْأَخْذ من الصَّدقَات فَإِنَّهُ جَائِز للامام أَن يُعْطِيهِ بِلَا بَيِّنَة بعد أَن يعلم أَنه لَا حق فِيهَا لَغَنِيّ وَلَا لقوي على الْكسْب
وَإِن ذكر أَن لَهُ عيالا فَهَل يفقتر إِلَى بَيِّنَة فِيهِ قَولَانِ فِي مَذْهَب الإِمَام أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَإِن رى أَن يُقيم بَيِّنَة فَلَا خلاف أَنه لَا يجب أَن تكون الْبَيِّنَة من الشُّهُود المعدلين فَإِن شَهَادَة هَؤُلَاءِ المعدلين ترد وَإِن لم يرزقوا على أَدَاء الشَّهَادَة فَكيف إِذا أخذُوا عَلَيْهَا رزقا لَا سِيمَا مَعَ الْعلم بِكَثْرَة من يشْهد مِنْهُم بالزور وَلِهَذَا كَانَت الْعَادة أَن الشُّهُود المرتزقة بِالشَّهَادَةِ بِالشَّام لَا يشْهدُونَ فِي

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست