responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 406
فَإِذا شَرط أَن لَا يرْزق فِي وَظِيفَة أُخْرَى نظر فِي ذَلِك كَمَا تقدم والواقف هُوَ من بَاب الرزق والمعاونة على الدّين بِمَنْزِلَة مَا ترزقه الْمُقَاتلَة وَالْعُلَمَاء من الْفَيْء لَيْسَ كالجعالة وَلَا الْإِجَارَة على عمل دُنْيَوِيّ
وَيجوز لوَلِيّ الْأَمر أَن ينصب ديوانا مُسْتَوْفيا لحساب الْأَمْوَال الْمَوْقُوفَة عِنْد الْمصلحَة كَمَا ينصب لحساب الْأَمْوَال السُّلْطَانِيَّة كالفيء وَغَيره وَله أَن يفْرض لَهُ على عمله مَا يسْتَحقّهُ مثله من كل مَال يعْمل فِيهِ بِقدر ذَلِك المَال وَالْعَمَل لقَوْله تَعَالَى {والعاملين عَلَيْهَا} وَقد اسْتعْمل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ابْن اللتبية وحاسبه
وَنصب الْمُسْتَوْفى فِي الْجَامِع للعمال وَصَرفه إِلَى المتفرقين هُوَ بِحَسب الْحَاجة فقد يكون وَاجِبا إِذا لم تتمّ مصلحَة قبض المَال وَصَرفه إِلَّا بِهِ وَكَذَا نصب الْحَاكِم قد يجب إِذا لم تصل الْحُقُوق إِلَى مستحقيها أَو لم يتم فعل الْوَاجِب وَترك الْمحرم إِلَّا بِهِ وَقد يسْتَغْنى عَنهُ إِذا بَاشر الإِمَام الحكم بِنَفسِهِ وَقد كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُبَاشر الحكم وَاسْتِيفَاء الْحساب بِنَفسِهِ فِي الْمَدِينَة وَفِيمَا بعد ولى من يقوم بِالْأَمر وَلما كثرت الرّعية على عهد الْخُلَفَاء استعملوا الْقُضَاة ودونوا الدَّوَاوِين
فَإِذا قَامَ الْمُسْتَوْفى بِمَا عَلَيْهِ بِمَا عَلَيْهِ وَجب لَهُ مَا فرض لَهُ وَإِذا عمل وَلم يُعْط جعله فَلهُ أَن يطْلب عَن الْعَمَل الْخَاص فَإِن مَا وَجب لَهُ بطرِيق الْمُعَامَلَة يجب
وَمن وقف وَقفا مُسْتقِلّا ثمَّ ظهر عَلَيْهِ دين فَأمكن وَفَاء الدّين من غير بيع الْوَقْف لم يجز بيع الْوَقْف وَإِن لم يُمكن وفاؤه إِلَّا بِبيع شَيْء من الْوَقْف وَهُوَ فِي مرض الْمَوْت بيع بِاتِّفَاق الْعلمَاء وَإِن كَانَ الْوَقْف فِي صِحَة فَهَل يُبَاع لوفاء الدّين فِيهِ خلاف فِي مَذْهَب أَحْمد وَغَيره وَمنعه قَول قوي
وَأُجْرَة إِثْبَات الْوَقْف وَالسَّعْي فِي مَصَالِحه من تَرِكَة الْمَيِّت لَا من ريعه وَإِذا عين نَاظرا ثمَّ نَاظرا غَيره من غير عزل الأول يرجع فِيهِ إِلَى عرف مثل هَذَا الْوَاقِف وَعَادَة أَمْثَاله فَإِن كَانَ مثل هَذَا كَانَ رُجُوعا وَكَذَلِكَ إِن كَانَ فِي لَفظه مَا يقتضى انْفِرَاد الثَّانِي وَإِلَّا فقد عرفت الْمَسْأَلَة فِيمَا إِذا أوصى بالمعين لشخص ثمَّ

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست