مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
405
فاشتراط عدم الْجمع بَاطِل مَعَ ذهَاب بعض أصل الْوَقْف وَعدم حُصُول الْكِفَايَة للمرتب بهَا لَا يجب الْتِزَامه وَلَا يجوز الْإِلْزَام بِهِ لوَجْهَيْنِ
أَحدهمَا أَن ذَلِك إِنَّمَا شَرط عَلَيْهِم مَعَ وجود ريع الْوَقْف سَوَاء كَانَ كَامِلا أَو نَاقِصا فَإِذا ذهب بعض أصل الْوَقْف لم تكن الشُّرُوط مَشْرُوطَة فِي هَذِه الْحَال وَفرق بَين نقص ربع الْوَقْف مَعَ وجود أَصله وَبَين ذهَاب بعض أَصله
الْوَجْه الثَّانِي أَن حُصُول الْكِفَايَة للمرتب بهَا أَمر لَا بُد مِنْهُ حَتَّى لَو قدر أَن الْوَاقِف صرح بِخِلَاف ذَلِك لَكَانَ شرطا بَاطِلا مثل أَن يَقُول إِن الْمُرَتّب بهَا لَا يرتزق من غَيرهَا وَلَو لم يحصل لَهُ كِفَايَة فَلَو صرح بِهَذَا لم يَصح لِأَنَّهُ مُخَالف لكتاب الله فَإِن حُصُول الْكِفَايَة لَا بُد مِنْهَا وتحصيلها للْمُسلمِ وَاجِب إِمَّا عَلَيْهِ وَإِمَّا على الْكِفَايَة من الْمُسلمين
وَالْوَقْف سَوَاء شبه بالجعل أَو بِالْأُجْرَةِ أَو بالرزق فَإِنَّمَا على الْعَامِل أَن يعْمل إِذا أوفى لَهُ بِمَا شَرط لَهُ
وَإِذا شَرط للنَّاظِر نَصِيبا مَعْلُوما فَلَيْسَ فِي شَرطه كَونه يقدم على غَيره بل هُوَ مَذْكُور بِالْوَاو الَّتِي مقتضاها التَّشْرِيك وَلَكِن إِذا كَانَ ثمَّ دَلِيل مُنْفَصِل يَقْتَضِي جَوَاز الِاخْتِصَاص والتقدم مثل كَونه حائزا أجره عمله مَعَ فقرة كولي الْيَتِيم عمل بذلك الدَّلِيل الْمُنْفَصِل الشَّرْعِيّ وَالْمَال الْمَشْرُوط للنَّاظِر مُسْتَحقّ على الْعَمَل الْمَشْرُوط عَلَيْهِ فَمن يَوْم عمل عَلَيْهِ يسْتَحقّهُ لَا من حِين تولى
وَلَا يجوز الْوَقْف على الْغناء وَإِن كَانَ الْغناء مُبَاحا وَكَذَا سَائِر الصِّفَات الْمُبَاحَة وَكَذَا لَو شَرط عَلَيْهِم الْتِزَام نوع خَاص من الْمطعم أَو الملبس أَو الْمسكن الَّذِي لَا تستحبه الشَّرِيعَة أَو ترك بعض الْأَعْمَال الَّتِي تسْتَحب الشَّرِيعَة عَملهَا
بَقِي الْكَلَام فِي تَحْقِيق هَذَا المناط فِي أَعْيَان الْمسَائِل فَإِنَّهُ قد يكون مُتَّفقا عَلَيْهِ وَقد يخْتَلف فِيهِ الِاجْتِهَاد
فَينْظر فِي الشَّرْط فَإِن لم يكن فِيهِ مَقْصُود شَرْعِي خَالص أَو رَاجِح كَانَ بَاطِلا
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
405
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir