responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 394
من الْعِبَادَات والعبادات هِيَ مَا قصد بهَا وَجه الله تَعَالَى فَأَما مَا يَقع مُسْتَحقّا بِعقد إِجَارَة أَو جعَالَة فَإِنَّهُ لَا يكون قربَة فَإِن جَازَ أَخذ الْأُجْرَة والجعل عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يجوز الِاسْتِئْجَار على الْإِمَامَة وَالْأَذَان وَتَعْلِيم الْقُرْآن فِي قَول
وَأما الصُّوفِي الَّذِي يدْخل فِي الْوَقْف على الصُّوفِيَّة فَلهُ ثَلَاثَة شُرُوط
أَحدهَا أَن يكون عدلا فِي دينه
وَالثَّانِي أَن يكون ملازما لغالب الْآدَاب الشَّرْعِيَّة فِي غَالب الْأَوْقَات وَإِن لم تكن وَاجِبَة مثل أدب الْأكل وَالشرب واللباس وَالنَّوْم وَالسّفر وَالرُّكُوب والصحبة وَالْعشرَة وَحسن الْمُعَامَلَة مَعَ الْخلق إِلَى غير ذَلِك من الْآدَاب الشَّرْعِيَّة قولا وفعلا وَلَا يلْتَفت إِلَى مَا أحدثه بعض المتصوفة من لاآداب الَّتِي لَا أصل لَهَا فِي الدّين من الْتِزَام شكل مَخْصُوص فِي اللبسة وَنَحْوهمَا مِمَّا لَا يسْتَحبّ فِي الشَّرِيعَة فَإِن مبْنى الْآدَاب على اتِّبَاع السّنة
وَلَا يلْتَفت إِلَى مَا يهذر بِهِ بعض المتفقهة من آدَاب ظَنّهَا مَشْرُوعَة يعْتَقد لقلَّة علمه أَن ذَلِك لَيْسَ من آدَاب الشَّرِيعَة لكَونه لَيْسَ فِيمَا بلغه من الْعلم الِاعْتِبَار بالآداب بِمَا جَاءَت بِهِ الشَّرِيعَة قولا وفعلا وتركا
وَالشّرط الثَّالِث فِي الصُّوفِي قناعته بالكفاف من الرزق بِحَيْثُ لَا يمسك فِي الدُّنْيَا مَا يفضل عَن حَاجته فَمن كَانَ جَامعا لفضول المَال لم يكن من الصُّوفِيَّة

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست