مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
393
إِذا عرف ذَلِك فقراءة كل وَاحِد الْقُرْآن على حِدته أفضل من قِرَاءَته مُجْتَمعين بِصَوْت وَاحِد فَإِن هَذِه تسمى قِرَاءَة الإدارة وَقد كرهها طوائف من أهل الْعلم كمالك وَطَائِفَة من أَصْحَاب الإِمَام أَحْمد وَغَيرهم وَمن رخص فِيهَا كبعض أَصْحَاب احْمَد لم يقل إِنَّهَا أفضل من قِرَاءَة الِانْفِرَاد إِذْ يحصل لكل وَاحِد فِي قِرَاءَة الِانْفِرَاد جَمِيع الْقِرَاءَة وَأما هَذِه فَلَا يحصل لكل وَاحِد جَمِيع الْقِرَاءَة بل هَذَا يتم مَا بَدَأَ فِيهِ هَذَا وَهَذَا يتم مَا بَدَأَ فِيهِ هَذَا
وَلَيْسَ فِي الْقِرَاءَة بعد الْمغرب فَضِيلَة مستحية تقدم بهَا على الْقِرَاءَة فِي جَوف اللَّيْل أَو بعد الْفجْر وَنَحْو ذَلِك من الْأَوْقَات فَلَا قربَة فِي تَخْصِيص مثل ذَلِك بِالْوَقْفِ
وَلَو نذر صَلَاة أَو صياما أَو قِرَاءَة أَو اعتكافا فِي مَكَان بِعَيْنِه فَإِن كَانَ للمكان الْمُتَعَيّن مزية فِي الشَّرْع كَالصَّلَاةِ فِي الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة لزم الْوَفَاء بِهِ والإلم يتَعَيَّن بِالنذرِ الَّذِي أَمر الله بِالْوَفَاءِ بِهِ فَإِذا كَانَ النّذر الَّذِي أَمر الله بِالْوَفَاءِ بِهِ لَا يجب أَن يُوفي بِهِ إِلَّا فِيمَا كَانَ طَاعَة بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة مُتَابعًا لهدى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زَمَانا ومكانا وَصفَة وَحَالا فَلَا يجب أَن يُوفي مِنْهُ بمباح كَمَا لَا يجوز أَن يُوفي مِنْهُ بِمحرم بِاتِّفَاق الْعلمَاء فِي الصُّورَتَيْنِ وَإِنَّمَا تنازعوا فِي لُزُوم الْكَفَّارَة فَكيف بِغَيْر النّذر من الْعُقُود الَّتِي لَيْسَ فِي لُزُومهَا من الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة مَا فِي النّذر
وَأما اشْتِرَاط إهداء ثَوَاب التِّلَاوَة فَهَذَا مَبْنِيّ على إهداء ثَوَاب الْعِبَادَات الْبَدَنِيَّة كَالصَّلَاةِ وَفِيه ونزاع
فَمن كَانَ مذْهبه أَنه لَا يجوز إهداء ثَوابًا كأكثر أَصْحَاب مَالك وَالشَّافِعِيّ كَانَ هَذَا الشَّرْط عِنْدهم بَاطِلا كَمَا لَو شَرط أَن يحمل عَن الْوَاقِف ذنُوبه فَإِنَّهُ لَا تزر وَازِرَة وزر أُخْرَى
وَمن كَانَ مذْهبه أَنه يجوز إهداء ثَوَابهَا للْمَيت كأحمد وأصحابي أبي حنيفَة وَطَائِفَة من أَصْحَاب مَالك وَالشَّافِعِيّ فَهَذَا يعْتَبر أمرا آخرا وَهُوَ أَن هَذَا إِنَّمَا يكون
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
393
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir