responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 201
وَلم يضْرب الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا أَصْحَابه دَرَاهِم وَإِنَّمَا حدث ضربهَا فِي خلَافَة عبد الْملك كَمَا تقدم
وَمَرْيَم بنت عمرَان وآسيا زَوْجَة فِرْعَوْن من أفضل النِّسَاء
والفواضل من هَذِه الْأمة كخديجة وَعَائِشَة وَفَاطِمَة رَضِي الله عَنْهُن أفضل مِنْهَا كَمَا أَن المفضلين من رجال هَذِه الْأمة أفضل من فضلاء رجال غَيرهَا
فَإِن الصَّوَاب الَّذِي عَلَيْهِ عَامَّة الْمُسلمين وَحكى الْإِجْمَاع عَلَيْهِ غير وَاحِد أَنَّهُمَا ليستا نبيتين وَإِنَّمَا غايتهما الصديقية كَمَا دلّ عَلَيْهِ الْقُرْآن
وصديقوا هَذِه الْأمة رجالها ونساؤها أفضل من صديق غَيرهَا
وَأما الْأَبْكَار فَالله يزوجهن فِي الْجنَّة
وَمَا أعلم صِحَة ذَلِك وَالله أعلم
وَلَا خلاف بَين الْمُسلمين أَن من لم يُؤمن بِمُحَمد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد بُلُوغ رسَالَته إِلَيْهِ أَنه كَافِر مخلد فِي النَّار وَمن ارتاب فِي ذَلِك فَهُوَ كَافِر يجب قَتله كَمَا استتاب عمر وَعلي رَضِي الله عَنْهُمَا طَائِفَة جهلت حُرْمَة الْخمر فضلت أَنَّهَا تُبَاح للصالحين دون غَيرهم وَاتفقَ الصَّحَابَة على أَن هَؤُلَاءِ إِن أصروا قتلوا
مَسْأَلَة نقل عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فِي قَوْله تَعَالَى {يَوْم يكْشف عَن سَاق} أَنه قَالَ عَن شدَّة
وَثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أبي سعيد رَضِي الله عَنهُ فِي حَدِيثه الطَّوِيل الَّذِي فِيهِ تجلي الله تَعَالَى لعبادة يَوْم الْقِيَامَة وَأَنه يحتجب ثمَّ يتجلى قَالَ فَيكْشف عَن سَاقه فينطرون إِلَيْهِ
وَالَّذِي فِي الْقُرْآن سَاق لَيست مُضَافَة فَلهَذَا وَقع النزاع هَل هُوَ من الصِّفَات أم لَا
قَالَ شيخ الْإِسْلَام رَحْمَة الله عَلَيْهِ وَلَا أعلم خلافًا عَن الصَّحَابَة فِي شَيْء

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست