responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 200
والاعتداء فِي الطُّهْر عَنهُ وَهُوَ الزِّيَادَة على الْمَشْرُوع قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سَيكون فِي هَذِه الْأمة قوم يَعْتَقِدُونَ فِي الطُّهْر وَالدُّعَاء
مَسْأَلَة عِيسَى بن مَرْيَم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَتَّى رَفعه الله تَعَالَى إِلَيْهِ بِرُوحِهِ وبدنه وَقَوله تَعَالَى {إِنِّي متوفيك} أَي قابضك وَكَذَلِكَ ثَبت أَنه ينزل على المنارة الْبَيْضَاء شَرْقي دمشق فَيقْتل الدَّجَّال وَيكسر الصَّلِيب وَيقتل الْخِنْزِير وَيَضَع الْجِزْيَة حكما عدلا مقسطا
وَيُرَاد بالتوفي الِاسْتِيفَاء وَيُرَاد بِهِ الْمَوْت وَيُرَاد بِهِ النّوم وَيدل على كل وَاحِد الْقَرِينَة الَّتِي مَعَه
وَلَا يجوز ذبخ الضَّحَايَا وَلَا غَيرهَا فِي الْمَسْجِد وَلَا الدّفن فِيهِ وَلَا تَغْيِير الْوَقْف عَلَيْهِ لغير مصلحَة وَلَا الِاسْتِنْجَاء فِي الْمَسْجِد
وَفِي كَرَاهَة الْوضُوء فِيهِ نزاع إِلَّا أَن يحصل مَعَه بصاق أَو مخاط فِي الْمَسْجِد فَإِن البصاق فِيهِ خَطِيئَة وكفارتها دَفنهَا فَكيف بالمخاط
وَمن لم يأتمر بِمَا أَمر الله بِهِ وَرَسُوله وَلم ينْتَه عَمَّا نهى الله عَنهُ وَرَسُوله بل يرد على من أمره بِالْمَعْرُوفِ أَو نَهَاهُ عَن الْمُنكر يُعَاقب الْعقُوبَة الشَّرْعِيَّة
وَلَا تغسل الْمَوْتَى فِي الْمَسْجِد وَلَا يحدث فِيهِ مَا يضر بالمصلين فَإِن أحدث أزيل وأعيد إِلَى الصّفة الأولى وَأصْلح مِنْهَا
مَسْأَلَة قَالَ أَبُو الْعَالِيَة سَأَلت أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن قَوْله تَعَالَى {إِنَّمَا التَّوْبَة على الله للَّذين يعْملُونَ السوء بِجَهَالَة} فَقَالُوا اكل من عصى الله فَهُوَ جَاهِل وكل مَا تَابَ قبل الْمَوْت فقد تَابَ من قريب
وَأما كِتَابَة لَا إِلَه إِلَّا الله على الدَّرَاهِم فمحدث من خلَافَة عبد الْملك بن مَرْوَان وَإِلَى الْآن وَكَانُوا يَكْتُبُونَ عَلَيْهَا نَحوا من ذَلِك
وَيجوز للمحدث مسكها وَإِذا كَانَت مَعَه فِي منديل أَو خريطة وشق عَلَيْهِ مسكها جَازَ أَن يدْخل بهَا بَيت الْخَلَاء

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست