responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة في المحبة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 202
دفعه بما شرعه الله كالمقذوف الذي له أن يستوفي حد القذف من القاذف الذي ظلمه في عرضه فكذلك الزوج له أن يستوفي حد الفاحشة من البغي الظالمة له المعتدية عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الرجل على امرأته: "وأن لا يوطئن فرشكم من تكرهونه" فلهذا كان له أن يقذفها ابتداء وقذفها إما مباح له وأما واجب عليه إذا احتاج إليه لنفي النسب ويضطرها بذلك إلى أحد أمرين إما أن تعترف فيقام عليها الحد فيكون قد استوفي حقه وتطهرت هي أيضا من الجزاء لها والنكال في الآخرة بما حصل وإما أن تبوء بغضب الله عليها وعقابه في الآخرة الذي هو أعظم من عقاب الدنيا فإن الزوج مظلوم معها والمظلوم له استيفاء حقه إما في الدنيا وإما في الآخرة قال الله تعالى

اسم الکتاب : قاعدة في المحبة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست