responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 24
الصورة الثانية
24- وكذلك الرجل: يقتل بعض رؤساء الكفار بين أصحابه.
مثل أن يثب عليه جهرة إذا اختلسه، ويرى أنه يقتله ويغتفل[1] بعد ذلك.
الصورة الثالثة
25- والرجل: ينهزم أصحابه فيقاتل وحده أو هو وطائفة معه العدو وفي ذلك نكاية[2] في العدو، ولكن يظنون أنهم يقتلون.
26- فهذا كله جائز عند عامة علماء الإسلام من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم[3].
اتفاق المذاهب الأربعة على جواز هذه الصورة
27- وليس في ذلك إلا خلافا شاذا[4].

[1] كتب عليها في الأصل: "كذا".
[2] النكاية: "يقال أنكيت في العدو أنكى نكاية فأنا ناك، إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل، فوهنوا لذلك" النهاية لابن الأثير (5/117) .
[3] بهامش الأصل: "لعله وغيرهما".
[4] قال المصنف رحمه الله: "وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود، وفيها: أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين.
ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار، وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. وقد بسطنا القول في هذه المسألة في موضع آخر.
فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لأجل مصلحة الجهاد، مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره، كان ما يفضي إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التي لا تحصل إلا بذلك، ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذي لا يندفع إلا بذلك أولى" مجموع الفتاوى (28/540) .
اسم الکتاب : قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست