اسم الکتاب : قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 61
قيل: إن ذلك مستحبٌّ، وهو قول الأكثرين.
وقيل: إنه مباحٌ وليس [1] بمستحب، وهو قول في مذهب مالك وأحمد.
وقيل: بل ذلك منهيٌّ عنه، روي هذا عن طائفة من السلف، وهؤلاء يقولون: نهي [2] عن زيارة القبور، ولم يثبت عندنا أنه نسخ ذلك.
وقد اتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولاً عن زيارة القبور، قيل: لأن ذلك مظنة الشرك، وقيل: لأنه مظنة النياحة.
واختلفوا: هل نسخ ذلك؟ فقال الأكثرون: إنه نسخ، وقيل: لم ينسخ، /20أ/ والذين قالوا: إنه نُسخ، قال بعضهم: إنه صيغة افْعَلْ بعد حظر، فلا تفيد إلا الإباحة، فإنه قال: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا //156أ// فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ» وقال الأكثرون: إن زيارتها على الوجه الشرعي مستحبةٌ، وهذا هو الصحيح.
وجماع الأمر، أن زيارة القبور ثلاثة أنواع:
منها: ما هو منهيٌّ عنه باتفاق العلماء كالزيارة التي تتضمن محرمًا، إما [3] من الندب والنياحة المحرّمة، وإما من الشرك والبدع المحرمة، فهذان النوعان [4] حرام باتفاق العلماء.
ومنها: ما هو مباح، كزيارة القريب، وإن كان كافرًا؛ [5] للرقة عليه، لا للدعاء له، فهذا مثل البكاء على الميت بغير ندب، ولا نياحة، لا [6] بأس به.
والثالث: أنه يزار ليدعى له، كما كان يزور أهل البقيع، والشهداء، وهذا مستحب، لكن لم يقل أحدٌ من العلماء: إنه يستحبُّ السّفرُ إليها لزيارتها، فتنازعوا في زيارتها من المكان القريب: هل هو مستحبٌّ، أو [1] في خ2: (ليس) دون الواو. [2] في خ2 ضبطت: (نَهَى) ، وبعدها (نَسَخ) . [3] (إما) ليست في خ2. [4] في الأصل: (فهذا النوعين) ، وفي خ2: (فهذا النوعان) ، والتصويب من المحقق. [5] في خ2 هنا زيادة كلمة لم أجزم بها، كأنها: (لكونه) . [6] غيرت في المطبوع إلى: (ولا) .
اسم الکتاب : قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 61